(٢) ينظر: «الأم» (٥: ١٤)، و «التنبيه» (ص ١٠٣)، و «تحفة المحتاج» (٧: ٢٣٨)، وغيرها. (٣) ينظر: «الأم» (٨: ٦٢٨)، و «تحفة المحتاج» (٧: ٢٤٨)، و «فتوحات الوهاب» (٤: ١٤٩)، وغيرها. (٤) أي عند الشافعي - رضي الله عنه -. (٥) أي عند الشافعي - رضي الله عنه -: ينظر: «أسنى المطالب» (٣: ١٢٨)، و «تحفة المحتاج» (٧: ٢٦٨)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٦٨)، وغيرها. (٦) ينظر: «التنبيه» (ص ١٠٣)، و «الغرر البهية» (٤: ١٠٩)، و «تحفة الحبيب» (٣: ٤١٣)، وغيرها. (٧) وإنِّما اشترطَ في البكاءِ أن يكونَ بلا صوت؛ لأنه يدلُّ على أنه لحزنٍ على مفارقةِ أهلِها ينظر: «رد المحتار» (٢: ٢٩٩). (٨) أي البكاء مع الصوت، والمعوَّل عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك فإن تعارضت أو أشكل احتيط. وتفصيله في «الفتح» (٣: ٢٦٥). (٩) أي حين استئذان الولي البالغة. (١٠) أي في الاستئذان ووصول الخبر؛ لأنه يشترط فيهما تسمية الزوج، ولا يشترط ذكر المهر. (١١) احترازاً عمّا قيل من اشتراط تسمية المهر، وهو قول المتأخِّرين، وما صححه المصنف صححه صاحب «الهداية» (١: ١٩٧)، و «الملتقى» (ص ٥٠).