(٢) قيدَّ بالبالغة؛ لأنها إذا كانت صغيرة وزوَّجها الوليّ ثم أدركت وادَّعت ردَّ النكاح حين بلغت وكذَّبَها الزوجُ كان القولُ قوله. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٣٣٥). (٣) قبل أن يكون دخل بها طوعاً في الأصح. كما في «الدر المختار» وحاشيته لابن عابدين (٢: ٣٠٢). (٤) عبارة: القول قولها؛ في مسائل الدعوى عندهم كناية عن كونها منكرةً، فكلُّ من قالوا: إن القولَ قولُهُ مرادُهم به أنه منكر، والآخر مدَّع، فيطالبُ المدَّعي بالشُّهود، فإن أتى بهم ثبتَ دعواه ولا يحلفُ المنكر، وليس المرادُ به قبول قولهِ من غيرِ حجَّة. وتمامه في «عمدة الرعاية» (٢: ٢٣). (٥) زيادة من أ و ب و ت و س. (٦) وعندهما لا تحلف، واختار رأيهما صاحب «الملتقى» (ص ٥٠)، ونصّ صاحب «مجمع الأنهر» (١: ٣٣٥)، و «الشرنبلالية» (١: ٣٣٦)، و «الدر المنتقى» (١: ٣٣٥): على أنّ الفتوى على رأيهما.