(٢) أي الزواج سواء كان بغبن فاحش أو بغير كفؤ. (٣) أي غير الأب والجد، ولو الأم أو القاضي أو وكيل الأب. ينظر: «الدر المختار» (٢: ٣٠٥). (٤) ينظر: «الأم» (٥: ٢١)، و «التنبيه» (ص ١٠٣)، و «الغرر البهية» (٤: ١٠٩)، وغيرها. (٥) أي مجلس البلوغ أو العلم، فاللام للعهد، فخيارها على الفور. وتمامه في «مجمع الأنهر» (١: ٣٣٦). (٦) زيادة أ و ب و س. (٧) زيادة من ق. (٨) هذا لفظ حديث مرفوع عن أنس وابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وعلي - رضي الله عنهم - في «سنن ابن ماجه» (١: ٨١)، و «المعجم الأوسط» (٤: ٢٤٥)، و «الصغير» (١: ٣٦)، و «الكبير» (١٠: ١٩٥)، «معجم الإسماعيلي» (٢: ٦٥٢)، و «مسند أبي يعلى» (٥: ٢٢٣)، و «مسند الشهاب» (١: ١٣٦)، وغيرها. قال أحمد: لا يثبت عندنا في هذا الباب شيء، قال البزار: كل ما يروى فيها عن أنس غير صحيح، وقال البيهقي: متنه مشهور وإسناده ضعيف، وروي من أوجه كلها ضعيفة، قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المِزي: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن. قال السخاوي: وقد ألحق بعض المحققين: ومسلمة؛ وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كانت صحيحة المعنى. والعلم المقصود في الحديث هو العلم الضروري أو العام الذي لا يسع البالغَ المكلفَ جهلُهُ أو علم ما يطرأ له خاصة. ينظر: «تخريج أحاديث الأحياء» (١: ٥٥ - ٥٧)، «كشف الخفاء» (٢: ٥٦ - ٥٧).