(٢) أي فما بيّناه هو المعجّل والمؤجّل سواء بينا تعجيل الجميع أو تأجيله، او تعجيل البعض، وإلا أي وإن لم يبينا المتعارف فإن كانا في موضع يعجّل فيه البعض ويؤجل الباقي إلى الطلاق أو الموت ينظر كم المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر في متعارف أولئك القوم. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٢٣٥). (٣) انتهى من «النقاية» (ص ١٨٠). (٤) وفي «الدر المختار» (٢: ٣٥٨): وبه يفتى. واختاره في «الملتقى» (ص ٥٣)، و «غرر الأحكام» (١: ٣٤٦)، وغيرها. (٥) زيادة من أ و ب و س. (٦) أي لا خلاف في اعتبار مفهوم المخالفة والشرط والصفة في العبارات والروايات الفقهيَّة، وإنما هو غير معتبر عند الأحناف في النصوص الشرعية خلافاً للشافعيّ. (٧) زيادة من أ و ب و س.