(٢) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١٠٣). (٣) زيادة من أ. (٤) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَنْدِيّ الحَنَفِي، أَبو اللَّيْث الفقيه، إمام الهدى، قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: «مختارات النوازل»، و «خزانة الفقه»، و «عيون المسائل»، و «تفسير القرآن»، و «بستان العارفين»، و «تنبيه الغافلين»، (ت ٣٧٥ هـ). ينظر: «تاج التراجم» (ص ٣١٠)، «طبقات المفسرين» (٢: ٣٤٥)، «الفوائد» (ص ٣٦٢). (٥) اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال: الأول: أنه له السفر بها، وهو ظاهر الرواية، واختاره ظهير الدين المرغيناني، وفي «التجنيس»: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار»، واختاره صاحب «التنوير» (٢: ٣٦٠) واشترطا أن يكون الزوج مأموناً. الثاني: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ومحمد ابن سلمة، واختاره أبو القاسم الصفار، وفي «المختار» (١: ١٤٤)، و «الغرر» (١: ٣٤٧)، و «الملتقى» (ص ٥٤): عليه الفتوى. الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي، واختاره صاحب «البزازية»، وابن عابدين في «رد المحتار» (٢: ٣٦٠ - ٣٦١). ينظر: «المحيط» (ص ٢٨١)، و «البناية» (٤: ٢٥٦ - ٢٥٧). (٦) زيادة من ب.