للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا لو أُجِّلَ كلُّه، وله السَّفرُ بها بعد أدائِه في ظاهرِ الرِّواية، وقيل: لا، وبه أفتى الفقيهُ أبو اللَّيث، وله ذلك فيما دون مُدَّتِه، وإن اختلفا في المهر: ففي أصلِه: يجبُ مهرُ المثلِ إجماعاً

(ولا لو أُجِّلَ كلُّه): فإنَّهُ لو أُجِّل الكلُّ فقد، سقطَ (ولايةُ أخذِ) (١) حقِّها، فلا يكونُ لها منعُ النَّفسِ؛ لأخذه (٢).

(وله السَّفرُ بها بعد أدائِه في ظاهرِ الرِّواية): أي بعد (٣) أداءِ ما بُيِّنَ تعجيلُه، أو قَدْرَ ما يُعَجَّلُ لمثلِها في ظاهرِ الرِّواية، (وقيل: لا، وبه أفتى الفقيهُ أبو اللَّيث (٤)، وله ذلك فيما دون مُدَّتِه) (٥): أي له نقلُها فيما دون مدَّةِ السَّفر.

(وإن اختلفا في المهر:

ففي أصلِه: يجبُ مهرُ المثلِ إجماعاً): أي إن اختلفا (في المهر) (٦)، فقال: أحدُهما لم


(١) زيادة من م.
(٢) هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ليس له أن يدخل بها حتى يوفيها مهرها. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١٠٣).
(٣) زيادة من أ.
(٤) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرْقَنْدِيّ الحَنَفِي، أَبو اللَّيْث الفقيه، إمام الهدى، قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: «مختارات النوازل»، و «خزانة الفقه»، و «عيون المسائل»، و «تفسير القرآن»، و «بستان العارفين»، و «تنبيه الغافلين»، (ت ٣٧٥ هـ). ينظر: «تاج التراجم» (ص ٣١٠)، «طبقات المفسرين» (٢: ٣٤٥)، «الفوائد» (ص ٣٦٢).
(٥) اختلفوا في أنه هل له السفر بها بعد أداء مهرها على أقوال:
الأول: أنه له السفر بها، وهو ظاهر الرواية، واختاره ظهير الدين المرغيناني، وفي «التجنيس»: الفتوى عليه، وبه أفتى صاحب «ملتقى البحار»، واختاره صاحب «التنوير» (٢: ٣٦٠) واشترطا أن يكون الزوج مأموناً.
الثاني: ليس له السفر بها مطلقاً دون رضاها؛ لأن الغريب يمتهن، وبه أفتى أبو الليث، ومحمد ابن سلمة، واختاره أبو القاسم الصفار، وفي «المختار» (١: ١٤٤)، و «الغرر» (١: ٣٤٧)، و «الملتقى» (ص ٥٤): عليه الفتوى.
الثالث: تفويض الأمر فيه إلى المفتي، واختاره صاحب «البزازية»، وابن عابدين في «رد المحتار» (٢: ٣٦٠ - ٣٦١). ينظر: «المحيط» (ص ٢٨١)، و «البناية» (٤: ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٦) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>