للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن وَطِئَ أمةَ ابنِهِ أو بنتِه فولدَت، فادَّعاه ثَبَتَ نسبُه، وهي أمُّ ولدِه، ووَجَبَ على الأب قيمتُها، لا مهرُها، ولا قيمةَ ولدِها، وإن نكحَها صحّ، ولم تصرْ أمَّ ولدِه، ويجبُ مهرُها لا قيمتُها، وولدُها حرٌّ بقرابتِه

ومَن وَطِئَ أمةَ ابنِهِ (أو بنتِه) (١) فولدَت، فادَّعاه ثَبَتَ نسبُه، وهي أمُّ ولدِه، ووَجَبَ (على الأب) (٢) قيمتُها)؛ فإن قولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (٣) أوجبَ ولايةَ تملُّكِ الأبِ مالَ الابن عند الحاجة (٤)، فقبل الوطءِ تصيرُ ملكاً له؛ لئلا يكونَ الوطءُ حراماً، فيجبُ قيمتُها على الأب، (لا مهرُها)؛ لأنه وَطِئ مملوكته، (ولا قيمةَ ولدِها)؛ لأنَّه وُلِدَ في ملكِ الأب.

(والجدُّ كالأبِ بعد موتِه فيه): أي بعد موتِ الأبِ في الحكمِ المذكور، (لا قبلَه): أي لا قبل موت الأب.

(وإن نكحَها صحّ): أي إن نكحَ الأبُ أمةَ الابن، (ولم تصرْ أمَّ ولدِه، ويجبُ مهرُها لا قيمتُها، وولدُها حرٌّ بقرابتِه): أي بقرابةِ الابن، فإن الأمةَ ملكُ الابن، فيتبِعُها الولد، فيعتقُ على أخيه، (٦ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ملك ذا رحم محرمٍ منه عتق عليه» (٥) (٦).


(١) زيادة من أ.
(٢) زيادة من أ و ب و س.
(٣) من حديث جابر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر - رضي الله عنهم - في «صحيح ابن حبان» (٢: ١٤٢)، و «المنتقى» (١: ٢٤٩)، و «سنن أبي داود» (٣: ٢٨٩)، و «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٦٩)، قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الكبير» (٧: ٤٨٠)، و «مسند الشافعي» (١: ٢٠٢)، و «الأحاديث المختارة» (٨: ٧٩)، وغيرها. وينظر: «نصب الراية» (٣: ٣٣٧ - ٣٣٩)، و «خلاصة البدر المنير» (٢: ٢٠٣)، و «تلخيص الحبير» (٣: ١٨٩).
(٤) فإنه إذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه، كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٧١).
(٥) ورد بهذا اللفظ في «سنن النسائي الكبرى» (٣: ١٧٣)، و «المنتقى» (١: ٢٤٤)، وورد بلفظ: (من ملك ذا محرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب، وابن عمر، وعمر، وغيرهم رضي الله عنهم في «جامع الترمذي» (٣: ٦٤٦)، و «المستدرك» (٢: ٢٣٣)، و «سنن البيهقي الكبير» (١٠: ٢٨٩)، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» (٢: ٨٥)، و «تلخيص الحبير» (٤: ٢١٢)، و «خلاصة البدر المنير» (٢: ٤٥٥)، وغيرها.
(٦) زيادة من أ و ب و س.

<<  <  ج: ص:  >  >>