(٢) أي واحدة أو اثنتين. (٣) أي عند الشافعي - رضي الله عنه -، ورأيت في كتب الشافعية أنه لم يفرِّقوا بين الطلاق الصريح والكناية إلا في حاجة الكناية إلى النية والله أعلم. ينظر: «نهاية المحتاج» (٦: ٤٢٦)، و «مغني المحتاج» (٣: ٢٨٤)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣: ٣٢٥)، وغيرها. (٤) آلى: أي إذا قال: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مولٍ، فإن قربها في الأربعة حنث وعليه الكفارة، وبطل الإيلاء، وإن لم يقربها ومضت الأربعة، بانت بتطليقة. ينظر: «المختار» (٣: ١٩٥ - ١٩٧). (٥) أي من كان يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه مشتك من ألم. ينظر: «الملتقى» (ص ٦٣). (٦) أي مسجون في حصن. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٤٢٩).