للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا المختلعة، ومخيّرةٌ اختارَت نفسَها، ومَن طُلِّقَت ثلاثاً بأمرها، أو لا بأمرها، ثُمَّ صحّ، ولو تصادقَ الزَّوجان على ثلاثٍ في حال الصِّحَّة، ومُضِيِّ العدَّةِ، ثُمَّ أقرَّ لها بدين، أو أوصى بشيء، فلها الأقلُّ منه، ومن الإرث

وكذا المختلعة، ومخيّرةٌ اختارَت نفسَها (٣)، ومَن طُلِّقَت ثلاثاً بأمرها، أو لا بأمرها (٤)، ثُمَّ صحّ): أي صحَّ من مرضِه، ثُمَّ مات لا ترث.

(ولو تصادقَ (٥) الزَّوجان على ثلاثٍ في حال الصِّحَّة، ومُضِيِّ العدَّةِ (٦)): أي تصادقا في مرضِه على وقوعِ الطَّلاق (٧) الثَّلاث في حال الصِحَّة، ومضى العدَّة، (ثُمَّ أقرَّ لها بدين، أو أوصى بشيء، فلها الأقلُّ منه، ومن الإرث): أي إن كان المقرُّ به، أو الموصى به، أقلُّ من الإرث، فلها ذلك، وإن كان الإرثُ أقلّ، فلها الإرث (٨).

واعلم أن حرفَ: من؛ في قوله: فلها الأقلُّ منه ومن الإرث؛ ليست صلةً لأفعلَ التَّفضيل إذ لو كان، يجبُ أن يكونَ الواجبُ أقلَّ من كلِّ واحدٍ منهما، وليس كذلك، بل حرفُ من للبيان، وأفعل التفضيل استعملَ باللام، فيجبُ أن يقال: أو من الإرث؛ لأنه لمَّا قال: الأقلُّ؛ بَيَّنَ الأقلَّ بأحدِهما، وصلةُ الأقلِّ محذوف، وهو من الآخر: أي فلها (٩) أحدُهما الذي هو أقلُّ من الآخر، فيكون (١٠) الواو بمعنى: أو، أو يكون الواو


(٣) وهي التي قال لها زوجها: اختاري، فاختارت نفسها.
(٤) يعني لو طلقها ثلاثاً بغير أمرها وهو مريض. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٠٠/ب).
(٥) أي لو قال الزوج لها في مرض موته: كنت طلقتك وأنا صحيح فانقضت عدتك فصدقته.
(٦) قيد بـ: ومضى العدَّة؛ ليظهر خلاف الصاحبين حيث قالا بجواز إقراره ووصيته؛ لانتفاء التهمة بانتفاء العدة. ينظر: «التبيين» (٢: ٢٤٨).
(٧) زيادة من ب و س.
(٨) وذلك للتهمة في مواضعة الزوجين على الإقرار بالفرقة وانقضاء العدة؛ ليعطيها الزوج زيادة على ميراثها، فبهذه التهمة رددناها. ينظر: «رد المحتار» (٢: ٥٢٦).
(٩) في م: فله.
(١٠) تفريع على ما فهم سابقاً أنه كان على المصنف أن يأتي بأو، فإن المقام مقتض له لا للواو، والغرض منه إصلاح كلامه على طبق مرامه بطريقين أحدهما: أن تكون الواو في قوله: ومن الإرث بمعنى أو، فكثيراً ما تجيء الواو بمعنى أو، وحينئذٍ يتضح المقصود ولا يخل فيه إيراد الواو، وثانيهما: أن تكون الواو للجمع لكن باختلاف الزمان حتى لا يلزم كون كل واحد أقل من الآخر في زمان واحد لاستحالته، فإن أقليَّة أحدهما مستلزمة لاكثرية الآخر بل يكون المقصود كون الإرث اقل من المقر به أو الموصى به تارّة، وكون أحدهما أقل من الإرث تارة. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>