(٢) وهو أبو علي الدَّقَّاق الرَّازيّ، الدَّقَّاق بفتح الدال المهملة، وتشديد القاف الأولى، يقال لمن يبيع الدقيق ويعمله. تفقه على موسى بن نصر الرازي، وتفقَّه عليه أبو عيسى البردعي (ت ٣١٧ هـ)، من مؤلفاته: «كتاب الحيض». ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص ١٥٩)، و «الجواهر المضية» (٤: ٦٩)، «تاج التراجم» (ص ٣٣٧)، «الفوائد» (٢٣٧). (٣) زيادة من ف. (٤) تحرزاً عن الجمع بين البدل والمبدل منه. ينظر: «الهداية» (٢: ٢٩). (٥) لم يسلِّم المحقِّقون للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في «درر الحكام» (١؛: ٤٠١)، وابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق ٦١/ب)، وأفادوا أنه ثبت في هذا المقام نقلاً عن نص صاحب «المبسوط»: أنه لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف. انتهى. لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي في «حاشيته على الدرر» (ص ٢١٧): أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال على تعليلهم، فالوظيفة في الجواب هو حل شبهته لا بيان مخالفته للـ «هداية»، ونحوه.