(٢) أي إن الزوج إذا طلَّق زوجتَه طلاقاً رجعياً في صحَّته، أو مرضه ودخلَتْ في عدّة الطلاق، ثم مات والعدة باقية تنتقلُ عدّتها إلى عدّة الموت إجماعا؛ لأنها حينئذ زوجته وترث منه. أما إذا كانت منقضية لم تكن زوجته، فلا يجب عليها بموته شيء ولا ترثه. ينظر: «رد المحتار» (١: ٦٠٥). (٣) أي طلاق رجعيّ؛ لأن النكاح يبقى في الرجعي، فصارت حرّة حال قيام النكاح. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٤٨). (٤) في المسألة ستّة أقوال مصحَّحة: أحدها: ينتقضُ مطلقاً، وهو ظاهر كلام صاحب «الهداية» (٢: ٢٩)، والمصنف على خلاف ما حملها الشارح، واختاره صاحب «الاختيار» (٣: ٢٢١)، و «درر الحكام» (١: ٤٠٢)، وصرّح الأقطع وصاحب «غاية البيان»: أنه ظاهر الرواية، وصححه في «الملتقى» (ص ٧٠). الثاني: لا ينتقض مطلقاً، واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي. الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح، وأفتى به الصدر الشهيد، وفي «المجتبى»: وهو الصحيح المختار للفتوى. الرابع: ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية، فإنما ثبت الأمر على ظنّها فلما حاضت تبيَّن خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في «الإيضاح» (ق ٦١/أ)، واقتصر عليه في «الخانية» (١: ٥٥١)، وجزم به القُدُوريّ والجَصَاص، ونصره في «البدائع» (٣: ٢٠٠). الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وهو قول محمد بن مقاتل. السادس: ينتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في «النوازل». ينظر: «حاشية عبد الحليم» (١: ٢٨٩)، و «رد المحتار» (٢: ٦٠٦).