للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها، وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه، (ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به. ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم، لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى

يعقلْ ديناً، أو يُخافُ أن يألفَ الكفر (١).

وقولُهُ: أو يُخافُ يجبُ (أن يكون) (٢) بالجزم، وهو يخف؛ لأنَّهُ عطفٌ على المجزومِ بلم؛ لأنَّ المعنى ما لم يخف (٣)، وهذا القيدُ لم يذكرْ في «الوقاية»، ويجبُ رعايتُه (٤)؛ لأنَّ تألُّفَ الكفر قد يكونُ قبل تَعَقُّلِ الدين، فإذا خيفَ أنَّه تألَّفَ الكفرَ يُنْزعُ عنها.

(وبنكاحِ غيرِ مَحْرَمٍ منه يسقطُ حقُّها): أي في الحضانة (٥).

(وبمَحْرَمٍ لا كأمٍّ نكحَت عمَّه، وجدَّةٍ جدَّه): أي جدَّةٍ نكحت جدَّه، فهذا (٦) من بابِ العطفِ على معمولي (٧) عاملين مختلفين (٨)، والمجرورُ مقدَّم.

(ويعودُ الحقُّ بزوالِ نكاحٍ سقطَ به.

ثُمَّ العصباتُ على ترتيبِهم (٩) لكن لا تدفعُ صبيَّةٌ إلى عصبةٍ غيرِ مَحْرَمٍ كمولى


(١) انتهى من «الهداية» (٢: ٣٨).
(٢) زيادة من ب و س و م.
(٣) يجوز في قوله: أن يخاف؛ ثلاثة أوجه:
الأول: النصب على تقدير: إلى أن يخاف، كما في قوله: لألزمنك أو تعطيني حقّي: أي إلى أن تعطيني.
الثانية: الرفع على أنه استئناف: أي هو يخاف.

الثالثة: الجزم عطفاً على قوله: ما لم يعقل، فيقرأ أو يخف. ينظر: «البناية» (٤: ٨٤٦).
(٤) وقد راعى هذا القيد صاحب «غرر الأحكام» (١: ٤١١)، و «الإيضاح» (ق ٦٣/ب)، و «الملتقى» (ص ٧٣)، وغيرها.
(٥) لحصول الضرر للصغير، فإن زوج الأم ينظر إليه شَزْراً، وينفق عليه نَزْراً، ويتبَرَّم بمكانه ضرراً، فلا نظر في الدفع إليها خطراً. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ١٨٤).
(٦) أي إن المصنِّف عطف قوله: جدّة؛ على قوله: أمّ؛ وقولُهُ: جدّه؛ على قوله: عمّه، فعطف الكلمتين على معمولي عاملين مختلفين أحدهما الجار، وثانيهما: الناصب، وهو جائز عند النحاة إذا كان المجرور مقدماً. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٦٨).
(٧) زيادة من أ و ب و س.
(٨) زيادة من ف.
(٩) أي إن لم توجد امرأة مستحقة للحضانة فالحق للعصبات على ترتيبهم في الأرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ لأب وأم ثم لأب ثم بنوه كذلك ثم العمّ ثم بنوه. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>