للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو هي في بيتِ أبيها، أو مرضَت في بيتِ الزَّوج. لا لناشزة خرجَت من بيتِهِ بغيرِ حقّ، ومحبوسةٍ بدين، ومريضةٍ لم تُزَفّ، ومغصوبةٍ كُرْهاً، وحاجَّةٍ لا معه، ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ لا السَّفر، ولا الكراء. وعليه موسراً نفقةُ خادمٍ واحدٍ لها فقط

هذا عندنا (١)، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - فالمعتبرُ حال الزَّوج.

(ولو هي في بيتِ أبيها (٣)، أو مرضَت في بيتِ الزَّوج (٤).

لا لناشزة (٥) خرجَت من بيتِهِ بغيرِ حقّ) احترازٌ عن خروجِها بحقٍّ كما لو لم يعطِها المهرَ المعجَّلَ فخرجَتْ عن بيتِه، (ومحبوسةٍ بدين، ومريضةٍ لم تُزَفّ، ومغصوبةٍ كُرْهاً (٦)، وحاجَّةٍ لا معه (٧)، ولو كانت معه فلها نفقةُ الحضرِ لا السَّفر، ولا الكراء (٨).

وعليه موسراً نفقةُ خادمٍ واحدٍ لها فقط) (٩)، هذا عند أبي حنيفة، ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم -، وأمَّا


(١) اتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، واختلفوا إذا كان أحدهما معسراً والآخر موسراً على قولين:
الأول: بقدر حالهما: وهو قول الخصاف - رضي الله عنه -، وبه يفتى كما في «الهداية» (٢: ٣٩)، و «درر الحكام» (١: ٤١٣)، و «شرح ملا مسكين» (ص ١٣٢)، و «فتح باب العناية» (٢: ١٩٢)، و «الدر المختار» (١: ٦٤٥)، واختاره المصنف والشارح وصاحب «الكتاب» (ص ٨٢)، و «الكنْز» (ص ٦٥)، و «الملتقى» (ص ٧٣)، وغيرهم.

والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي - رضي الله عنه -، وظاهر الرواية، وفي «التحفة» (٢: ١٦٠)، و «البدائع» (٤: ٢٤): وهو الصحيح.
(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ١٢٩)، و «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (٣: ٤٢٦)، وغيرها.
(٣) أي لم يطلب الزوج انتقالها إلى مَنْزله؛ لإطلاق النصوص. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ١٩٣).
(٤) أي بعد أن زُفَّت إليه صحيحة فمرضت في بيته.
(٥) ب و س و م: للناشزة. والعبارة في ق: لا لصغيرة لا توطأ وناشزة.
(٦) أي الأخذ والإخراج من عند الزوج بغير حق فيعمّ الحكمَ الحرّة والأمة أيضاً، وإنما لا تجب نفقتُها لعدم وجود الاحتباس، وقيَّدَ بكرهاً؛ لأنها إن كانت راضية بالغصب لم تستحق النفقة أيضاً بالطريق الأولى. ينظر: «كشف الرموز» (١: ٢٩٩)
(٧) أي بلا زوج ولو مع محرم؛ لأنه فوات الاحتباس.
(٨) أي النفقةُ التي كانت تكفيه في الحضر لا الزيادة التي سيحتاج إليها في السفر ككراء الدواب والمنازل، وكذا لو خرجت معه لعمرة، أو تجارة، أو نحو ذلك، وهذا كلُّه إذا خرجَ معها لأجلِها، أما لو أخرجَها هو يلزمُهُ جميع ذلك كذا في «البحر» (٤: ١٩٧).
(٩) وقيَّده في «التنوير» (٢: ٦٥٤)، و «مجمع الأنهر» (١: ٤٨٧)، وغيرها: نفقة الخادم فيما إذا كان مملوكاً لها، وهو ظاهر الرواية، ولكن يلزمه أن يشتري ما تحتاجه من السوق، ينظر: «رد المحتار» (٢: ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>