(٢) زيادة من ب و م. (٣) وهو رواية الحسن عن الإمام - رضي الله عنه -، وهو الأصح كما في «مجمع الأنهر» (١: ٤٨٨)، و «الدر المنتقى» (١: ٤٨٨)، و «الدر المختار» (٢: ٦٥٥). (٤) قال صاحب «المنهاج» (٣: ٤٤٢): أعسر بها فإن صبرت صارت ديناً عليه، وإلا فلها الفسخ على الأظهر، والأصح أن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، ولو حضر وغاب ماله، فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ وإلا فلا، ويؤمر بالإحضار. وينظر: «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤: ٨٢)، و «فتوحات الوهاب» (٤: ٢٢٤)، وغيرها. (٥) إذا ثبتَ العجزُ بشهادة الشهود، فإن كان القاضي شافعياً وفرَّقَ بينهما نفذَ قضاؤه، وإن كان حنفياً لا ينبغي له أن يقضي بخلاف مذهبه إلا أن يكون مجتهداً ووقع اجتهاده على ذلك، فإن قضى مخالفاً لرأيه من غير اجتهاد فعن أبي حنيفة في جواز قضائه روايتان، ولكن يأمر شافعيّ المذهب ليقضي بينهما في هذه الحادثة إذا لم يرتش الآمر والمأمور. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ١٧٤). (٦) أي إذا قضي لها بنفقة الإعسار فأيسر … ؛ لأنها تختلف باختلاف الأحوال، وكذلك لو قضي بنفقة اليسار ثم أعسر، فرض لها نفقة المعسر. ينظر: «الاختيار» (٣: ٢٣٧).