(٢) أي خلاف الشافعي - رضي الله عنه - السابق في الكفّارة بالمال؛ لأن مَن يكفّر بالصوم لم يجز حتى يحنث، أما إن كفر بالمال فالأولى أن لا يكفّر حتى يحنث فإن كفّر قبل أن يحنث جاز. ينظر: «التنبيه» (١: ١٢٥)، و «فتوحات الوهاب» (٥: ٢٩٦) وغيرهما. (٣) الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء: أن الأول هو اشتغال ذمة المكلف بالشيء، والثاني هو لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها فلا بدّ له من سبق حق في ذمته، فإذا اشترى شيئا يثبت الثمن في الذمة، فثبوت الثمن في الذمة نفس الوجوب. أما لزوم الأداء فعند المطالبة بناءً على أصل الوجوب، وأيضاً واجب على المغمى عليه والنائم والمريض والمسافر ولا أداء عليهم لعدم الخطاب، أما في الأولين فلأن خطاب من لا يفهم لغو، وأما في الأخيرين فلأنهما مخاطبان بالصوم في أيام أخر. ينظر: «التوضيح» (١: ٣٩٢). (٤) شرح التنقيح» (١: ٢٨٤) وما بعدها.