(٢) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٣: ٦٥): وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون، وقد توقف البزدوي في «مبسوطه» في كون عرف الناس إرادة الطلاق به، فالاحتياط أن لا يخالف المتقدّمين. ومثله في «الفتح» (٥: ٩١)، و «البحر» (٤: ٣١٩)، و «الشرنبلالية» (٢: ٤٢) و «منحة الخالق» (٤: ٣١٩)، و «حاشية الشلبي» (٣: ١١٥)، وغيرها. (٣) زيادة من ص. (٤) حلال بروى حرام: معناه الحلال عليه حرام، أو حلال الله، أو حلال المسلمين. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٤٧). (٥) هَرْجِهْ: معناه كل شيء. ينظر: «البناية» (٥: ١٩٥). (٦) بَدَسْت: معناه بيدي. ينظر: المصدر السابق (٥: ١٩٥). (٧) رَاسْت: معناه اليمين، يعني اليمين بيدي. ينظر: المصدر السابق (٥: ١٩٥). (٨) كِيْرم: معناه عليّ. ينظر: المصدر السابق (٥: ١٩٥). (٩) في «الهداية» (٢: ٧٦): الأظهر أنه يجعل طلاقاً من غير نية للعرف. (١٠) زيادة من ت و ج و ف و ق. وذكرت في ف بعد قوله: فهو تحريم الحلال. (١١) قال صاحب «الفتح» (٥: ٩١): الحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته. وفيما ينصرف بلا نية لو قال: أردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو مصدق. اهـ. (١٢) من سورة التحريم، الآية (٢).