للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَن حرَّمَ ملكَه لا يحرم وإن استباحه كَفَّر. وكلُّ حلٍّ عليَّ حرام فهو على الطَّعام والشَّراب، وقالوا: تطلق عرسُه، وبه يفتى، كحلالٍ بروي حرام، وهَرْجِهْ بَدَسْت رَاسْت كِيْرم بروي حرام للعرف

ومَن حرَّمَ ملكَه لا يحرم وإن استباحه كَفَّر (١).

(١٠ (وكلُّ حلٍّ عليَّ حرام فهو على الطَّعام والشَّراب، وقالوا: تطلق عرسُه، وبه يفتى) (٢) (٣)، كحلالٍ بروي حرام (٤)، وهَرْجِهْ (٥) بَدَسْت (٦) رَاسْت (٧) كِيْرم (٨) بروي حرام للعرف (٩) (١٠)) (١١)

: أي وإن عاملَ به معاملةَ المباحِ كفَّر؛ لأنَّ تحريمَ الحلال يمين؛ لقولِهِ تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (١٢)، على أنّ اليمينَ إن


(١) أي من حرم على نفسه شيئاً مما يملكه لم يصرّ حراماً عليه، وإن استباحه بمعاملته معاملة المباح كفر. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٤٢).
(٢) قال ابن عابدين في «رد المحتار» (٣: ٦٥): وبه أفتى المتأخّرون لا المتقدّمون، وقد توقف البزدوي في «مبسوطه» في كون عرف الناس إرادة الطلاق به، فالاحتياط أن لا يخالف المتقدّمين. ومثله في «الفتح» (٥: ٩١)، و «البحر» (٤: ٣١٩)، و «الشرنبلالية» (٢: ٤٢) و «منحة الخالق» (٤: ٣١٩)، و «حاشية الشلبي» (٣: ١١٥)، وغيرها.
(٣) زيادة من ص.
(٤) حلال بروى حرام: معناه الحلال عليه حرام، أو حلال الله، أو حلال المسلمين. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٤٧).
(٥) هَرْجِهْ: معناه كل شيء. ينظر: «البناية» (٥: ١٩٥).
(٦) بَدَسْت: معناه بيدي. ينظر: المصدر السابق (٥: ١٩٥).
(٧) رَاسْت: معناه اليمين، يعني اليمين بيدي. ينظر: المصدر السابق (٥: ١٩٥).
(٨) كِيْرم: معناه عليّ. ينظر: المصدر السابق (٥: ١٩٥).
(٩) في «الهداية» (٢: ٧٦): الأظهر أنه يجعل طلاقاً من غير نية للعرف.
(١٠) زيادة من ت و ج و ف و ق. وذكرت في ف بعد قوله: فهو تحريم الحلال.
(١١) قال صاحب «الفتح» (٥: ٩١): الحاصل أن المعتبر في انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا نية التعارف فيه فإن لم يتعارف سئل عن نيته. وفيما ينصرف بلا نية لو قال: أردت غيره لا يصدقه القاضي وفيما بينه وبين الله تعالى هو مصدق. اهـ.
(١٢) من سورة التحريم، الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>