(٢) أي كإن زنيت فعليّ كذا. (٣) التخيير هو رواية النوادر، ولكنّه صح رجوع الإمام قبل وفاته بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء، سواءٌ علقه بشرط يريده أو بشرط لا يريده، وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد، وهو اختيار السرخسي في «المبسوط» (٨: ١٣٦) لكثرة البلوى في زماننا، وقال صاحب «الدرر» (٢: ٤٣): وبه يفتى، وفي «التنوير» (٣: ٦٩): وهو المذهب. وقال صاحب «مجمع الأنهر» (١: ٥٤٨): وفي أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به. (٤) أي فيتخيَّر بين الوفاء والكفّارة. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٥٤٨). (٥) ما اختاره الشارح ردّه صاحب «الدرر» (١: ٤٣) بقوله: ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف؛ لأن اللفظ لما كان نذراً من وجه ويميناً من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز اهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة. وأقرَّه ابن عابدين في «رد المحتار» (٣: ٦٩)، وأيضاً رد كلام الشارح ابن كمال باشا في «الايضاح» (ق ٧١/أ)، واللكنوي في «عمدة الرعاية» (٢: ٢٤١). (٦) بأن قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فلا ينعقد: أي لا يحنث أصلاً فلا يكون يميناً. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١٤٤). (٧) زيادة من ف.