(٢) صورتها: لو أرادت المرأة الخروج فقال الزوج: إن خرجت، أو أرادت ضرب العبد فقال الزوج: إن ضربت فأنت طالق، تقيد الحنث بالفعل فوراً، فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث، وهذه تسمى يمين فور. وتفردّ أبو حنيفة بإظهاره. ووجهه: أن مراد المتكلم الردُّ عن تلك الضَرْبة والخَرْجة عرفاً، ومبنى الأيمان عليه. ينظر: «الهداية» (٢: ٧٩)، و «الدر المنتقى» (١: ٥٥٥). (٣) صورتها: لو قال رجل لآخر: تعال تغدَّ معي، فقال المدعو: إن تغديت فإمرأتي طالق يشترطُ في الحنث تغديه معه (٤) أي يشترط لحنثه شرطان: الأول: أن ينويها. والثاني: أن لا يكون عليه دين مسغرق، أما إن كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوى؛ لأنه لا ملك للمولى فيه. ينظر: «رد المحتار» (٣: ٨٦).