للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ادَّعى النَّسبَ يثبتُ في هذه لا في الأُولَى، وحدَّ بوطء أمةِ أخيه، وعمِّه، وأجنبيةٍ وجدَها على فراشِه، وإن كان هو أعمى، وذميَّةٍ زَنَى بها حربي، وذميُّ زنى بحربية، لا الحربيُّ والحربيَّة

الدَّليلُ النَّافي للحرمة قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «أنت ومالك لأبيك» (١) وقولُ بعضِ الصَّحابةِ (٢) - رضي الله عنهم -: إن الكنايات رواجع.

وكونُ المبيعةِ في يدِ البائع بحيث لو هَلَكَت ينتقضُ البيعُ دليلُ الملك.

وكونُ المهرِ صلة (٣): أي غيرُ مقابلٍ بمالٍ دليلُ عدمِ زوالِ الملكِ كالهبة.

والملكُ في الجاريةِ المشتركةِ دليلُ حلِّ الوطء.

فمعنى قولُهُ: نافٍ للحرمةٍ ذاتاً؛ أنَّا لو نظرنا عن المانع يكون منافياً للحرمة (٤).

(فإن ادَّعى النَّسبَ يثبتُ في هذه لا في الأُولَى): أي في شبهةِ المحلِّ لا في شبهةِ الفعل.

(وحدَّ بوطء أمةِ أخيه، وعمِّه، وأجنبيةٍ وجدَها على فراشِه، وإن كان (٥) هو أعمى (٦)، وذميَّةٍ زَنَى بها حربي، وذميُّ زنى بحربية، لا الحربيُّ والحربيَّة): يعني الدَّاخلين دارنا بأمان؛ وذلك لأنه إن كان هذا في دارِ الحربِ لا يجبُ الحدّ.

وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يحدُّون جميعاً.

وعند محمَّد - رضي الله عنه - إن زنى الحربيُّ لا يحدّ.

وقولُهُ: وذميَّةٌ عطفٌ على الضَّميرِ المستترِ في حدّ، وهذا جائزٌ لوجودِ الفاصلة.


(١) سبق تخريجه (ص ٤٦).
(٢) مثل: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كما في «سنن البيهقي الكبير» (٧: ٣٤٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤: ٩٣)، و «مصنف عبد الرزاق» (٦: ٣٥٦)، وينظر: «نصب الراية» (٣: ٣٣٣ - ٣٣٥)، و «الدراية» (٢: ١٠١)، وغيرها.
(٣) أي إنه ليس بمقابل بشيء كما يكون في التبرُّعات المحضة، بل بمعنى أنه غير مقابل بمال فإنه بعوض منافع البضع وهي ليست بمال. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٢٨٥)
(٤) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياً، ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٩٤).
(٥) زيادة من ب و س و م.
(٦) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة: أنا زوجتك، أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها؛ لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد. ينظر: «الدر المختار» (٣: ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>