(٢) مثل: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - كما في «سنن البيهقي الكبير» (٧: ٣٤٣)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤: ٩٣)، و «مصنف عبد الرزاق» (٦: ٣٥٦)، وينظر: «نصب الراية» (٣: ٣٣٣ - ٣٣٥)، و «الدراية» (٢: ١٠١)، وغيرها. (٣) أي إنه ليس بمقابل بشيء كما يكون في التبرُّعات المحضة، بل بمعنى أنه غير مقابل بمال فإنه بعوض منافع البضع وهي ليست بمال. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٢٨٥) (٤) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافياً، ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٥٩٤). (٥) زيادة من ب و س و م. (٦) لتمييزه بالسؤال إلا إذا دعاها فأجابته قائلة: أنا زوجتك، أو أنا فلانة باسم زوجته فواقعها؛ لأن الإخبار دليل شرعي حتى لو أجابته بالفعل أو بنعم حد. ينظر: «الدر المختار» (٣: ١٥٤).