(٢) أفرد اللكنوي تأليفاً خاصّة سماها «القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحارم» في مسألة نكاح المحرمة، وبسط فيها الأدلة، ودفع الشبهات والاعتراضات التي ترد على الإمام الأعظم - رضي الله عنه -. (٣) ينظر: «التنبيه» (ص ١٤٨)، «المنهاج» (٤: ١٤٤)، وغيرهما. (٤) فذهب أبو بكر وخالد بن الوليد - رضي الله عنهم - إلى الإحراق، وابن عباس إلى التنكيس، كما في «مصنفه» (٥: ٤٩٧)، و «سنن البيهقي الكبير» (٨: ٢٣٢). (٥) أي في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد، أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيراً، أما لو زنى وهو مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحدّ، بخلاف أمير العسكر أو السرية؛ لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود وولاية الإمام منقطعة ثمة. ينظر: «الفتح» (٥: ١٦٧). (٦) ينظر: «مغني المحتاج» (٤: ١٥٠). (٧) ينظر: «مغني المحتاج» (٤: ١٤٧)، و «تحفة المحتاج» (٩: ١٠٩)، و «تحفة الحبيب» (٤: ١٧٣)، وغيرها.