للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مَن وَطِئ أجنبيةً زُفَتْ إليه، وقُلْنَ: هي عرسُك، وعليه مهرُها، ومَحْرَمة نكحَها، أو بهيمة، أو أَتَى في دُبُر، أو زنَى في دارٍ الحرب أو بغيٍ، ولا بزنا غيرِ مكلَّفٍ بمكلَّفةٍ أصلاً. وفي عكسِهِ حدَّ هو فقط. ولا إن أقرَّ واحدٌ به، والآخرُ بنكاح.

(ولا مَن وَطِئ أجنبيةً زُفَتْ إليه، وقُلْنَ: هي عرسُك، وعليه مهرُها، ومَحْرَمة (١) نكحَها) (٢) عطفٌ على قوله: أجنبية؛ وهذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - فإنَّه جعلَ النِّكاحَ شُبْهةً في درءِ الحدّ، (أو بهيمة، أو أَتَى في دُبُر): هذا عند ابي حنيفةَ - رضي الله عنه -.

أمَّا عندهما وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنهم - في أحدِ قوليه يحدُّ حدَّ الزِّنا؛ لأنَّه في معنى الزِّنا؛ لأنَّه قضاءُ الشَّهوةِ في محلٍ مشتهىً على سبيلِ الكمالِ على وجهٍ تمحضَ حراماً.

وله: أنَّه ليس بزنا، فإنَّ الصَّحابةَ - رضي الله عنه - عنهم اختلفوا في موجبه (٤): من الإحراق، وهدم الجدار، والتَّنكيس من مكان مرتفعٍ باتّباعِ الأحجار، فعند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - يعزَّرُ بأمثالِ هذه الأمور.

(أو زنَى في دارٍ الحرب أو بغيٍ) (٥)، هذا عندنا خلافاً للشَّافِعِيّ (٦) - رضي الله عنه -.

(ولا بزنا غيرِ مكلَّفٍ بمكلَّفةٍ أصلاً): أي لا على هذا، ولا على هذه، وعند زُفر والشَّافِعِيِّ (٧) - رضي الله عنه - تحدّ هي، (وفي عكسِهِ حدَّ هو فقط.

ولا إن أقرَّ واحدٌ به، والآخرُ بنكاح.


(١) في ت و ج و ص و ف و ق: محرماً.
(٢) أفرد اللكنوي تأليفاً خاصّة سماها «القول الجازم بسقوط الحد بنكاح المحارم» في مسألة نكاح المحرمة، وبسط فيها الأدلة، ودفع الشبهات والاعتراضات التي ترد على الإمام الأعظم - رضي الله عنه -.
(٣) ينظر: «التنبيه» (ص ١٤٨)، «المنهاج» (٤: ١٤٤)، وغيرهما.
(٤) فذهب أبو بكر وخالد بن الوليد - رضي الله عنهم - إلى الإحراق، وابن عباس إلى التنكيس، كما في «مصنفه» (٥: ٤٩٧)، و «سنن البيهقي الكبير» (٨: ٢٣٢).
(٥) أي في غير معسكر الخليفة أو أمير المصر بأن خرج من عسكر من له ولاية إقامة الحدود فدخل دار الحرب وزنى ثم عاد، أو كان مع أمير سرية أو أمير عسكر فزنى ثمة أو كان تاجرا أو أسيراً، أما لو زنى وهو مع عسكر من له ولاية إقامة الحد فإنه يحدّ، بخلاف أمير العسكر أو السرية؛ لأنه إنما فوض لهما تدبير الحرب لا إقامة الحدود وولاية الإمام منقطعة ثمة. ينظر: «الفتح» (٥: ١٦٧).
(٦) ينظر: «مغني المحتاج» (٤: ١٥٠).
(٧) ينظر: «مغني المحتاج» (٤: ١٤٧)، و «تحفة المحتاج» (٩: ١٠٩)، و «تحفة الحبيب» (٤: ١٧٣)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>