للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبلَهُ حدُّوا فقط، ولا شيءَ على خامسٍ رجع، فإن رجعَ آخرُ حدّا، أو غرما رُبعَ ديته، وضَمِنَ الدِّيَةَ مَن قتلَ المأمورَ برجمِه، أو زكَّى شهودَ الزِّنا فرُجِم، فظهروا عبيداً، أو كفّاراً فيهما، وبيتُ المال إن لم يزكَّ فرُجِم، وإن شهدوا بزنا، وأقرَّوا بنظرهم عمداً قُبِلَت، وزانٍ أنكرَ وطءَ عرسِه، وقد وَلَدَتْ منه، أو شَهِدَ بإحصانِه رجلٌ وامرأتان رُجِم

(وقبلَهُ حدُّوا فقط): أيٌّ رجعَ من الأربعةِ حدَّ جميعُ الشُّهودِ حدَّ القذف، ولا يحدُّ المشهودُ عليه.

فإن كان الرُّجُوع بعد الحكم، فعند محمَّدٍ - رضي الله عنه - حدَّ الرَّاجع فقط، ولا يحدُّ الباقون؛ لتأكُّدِ شهادتِهم بالقضاء.

قلنا: ينفسخ القضاء.

وإن كان الرُّجوع قبل الحكم، فعند زُفر - رضي الله عنه - حدَّ الرَّاجع فقط.

ولا شيءَ على خامسٍ رجع، فإن رجعَ آخرُ حدّا، أو غرما رُبعَ ديته)؛ فإنَّ المسألةَ فيما إذا كان الرُّجوع بعد الرَّجم، والمعتبرُ بقاءُ مَن بقي، لا رجوعُ مَن رجع، وقد بقي ثلاثةُ أرباع النِّصاب.

(وضَمِنَ الدِّيَةَ مَن قتلَ المأمورَ برجمِه): أي أُمِرَ بالرَّجم فقتلَهُ بطريقٍ آخر، (أو زكَّى شهودَ الزِّنا (١) فرُجِم، فظهروا عبيداً، أو كفّاراً فيهما): أي في مسألة القتل والتَّزكيَّة، والضَّمان على المزكِّين في قولِ أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

وعندهما: لا ضمانَ عليهم، بل في بيتِ المال.

(وبيتُ المال إن لم يزكَّ فرُجِم): أي ضَمِنَ بيتُ المالِ إذا شهدَ الشُّهودُ بالرَّجم، فلم يزكَّوا فرُجِم، فظهروا عبيداً، أو نحو ذلك.

(وإن شهدوا بزنا، وأقرَّوا بنظرهم عمداً قُبِلَت): أي شهادتُهم (٢)؛ لأنَّه يباحُ لهم النَّظرُ لتحمُّلِ الشَّهادة.

(وزانٍ أنكرَ وطءَ عرسِه، وقد وَلَدَتْ منه، أو شَهِدَ بإحصانِه رجلٌ وامرأتان رُجِم) (٣): هذا عندنا خلافاً لزُفرَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه -، وزُفَر - رضي الله عنه - جعلَ الإحصانَ شرطاً في


(١) في ت و ج و ص و ف و ق: زنا.
(٢) أما لو قالوا: تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل إجماعاً؛ لفسقهم. ينظر: «البناية» (٥: ٤٥٧).
(٣) وكيفية الشهادة أن يقول الشهود: تزوّج امرأة وجامعها أو باضعها، ولو قالوا: دخل بها يكفي عندهما خلافاً لمحمد - رضي الله عنه -. ينظر: «رمز الحقائق» (١: ٦٨٦).
(٤) ينظر: «الأم» (٥: ٣١٥)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>