للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: يا ابن ماءِ السَّماء، ويا نَبَطي لعربيّ، والطَّلبُ بقذفِ الميْتِ للوالد، والولد، وولدِه، ولو محروماً، ولا يطالبُ أحدٌ سيِّدَه وأباهُ بقذفِ أُمِّه. وليس فيه إرثٌ وعفوٌ واعتياضٌ عنه

أي زوجُ أمِّه، فالجدُّ أبٌ مجازاً، فلو نفى أبوتَه لا يحدّ، وكذا لو نسبَه إليه، وهكذا الخالُ والعمُّ والرَّابّ.

(وقوله: يا ابن ماءِ السَّماء (١)، ويا نَبَطي (٢) لعربيّ): إذ لا يرادُ بهما نفي النَّسب، بل التَّشبيه فيما يوصفان به.

(والطَّلبُ بقذفِ الميْتِ للوالد، والولد، وولدِه، ولو محروماً)، هذا عندنا.

وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه -، فحقُّ الطَّلبِ لكلِّ وارث، فإن حدَّ القذفِ يورَّثُ عنده.

وعندنا: لا، بل يثبتُ لمن يلحقُ به العارِ بنفي النَّسب.

وقولُهُ: وولدُهُ يشمل ولدَ البنتِ عندهما خلافاً لمحمَّد- رضي الله عنه -.

وقولُهُ: ولو محروماً، كولدِ الولدِ مع وجودِ الولد، والكافر، والعبد، خلافاً لزُفر - رضي الله عنه -، وكالقاتل.

(ولا يطالبُ أحدٌ سيِّدَه وأباهُ بقذفِ أُمِّه (٤).

وليس فيه إرثٌ وعفوٌ (٥) واعتياضٌ عنه): هذا عندنا.

وعند الشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - يجري فيه الإرث، ونحوه؛ بناءً على أنَّ حقَّ العبدِ فيه غالب؛ بناءً على الأصلِ المشهور، وهو: إنَّ حقَّ العبدِ يغلبُ على حقِّ اللهِ تعالى إذا اجتمعا؛ لاحتياجِ العبد، واستغناءِ اللهِ تعالى.


(١) فإن في ظاهره نفي كونه ابناً لأبيه وليس المراد ذلك، بل التشبيه في الجود والسماحة والصفا. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٧٢).
(٢) نَبَطي: جمعه النَّبَط: جيل من الناس كان ينْزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامّهم. ينظر: «المصباح» (٢: ٩١١).
(٣) ينظر: «التنبيه» (ص ١٤٩).
(٤) لأنهما لا يعاقبان بسببهما حتى سقط القصاص بقتلهما. ينظر: «رمز الحقائق» (١: ٢٨٩).
(٥) أي لو عفا المقذوف فلا حدّ لا لصحة العفو بل لترك الطلب حتى لو عاد وطلب حد. ينظر: «الدر المختار» (٣: ١٧٣).
(٦) ينظر: «التنبيه» (ص ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>