للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتمرٍ على شجر، وبطيخ، وزرعٍ لم يحصد، ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد

وفاكهةٍ رطبة وتمرٍ (١) على شجر، وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمَّد - رضي الله عنهم -.

وأمَّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - يُقْطَعُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطِّين، والتُّراب، والسِّرقين.

وعند الشَّافِعيِّ (٢) - رضي الله عنه - لا يمنعُ القطعُ كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً (٣) للفسادِ كالمرقة.

ولنا: قول عائشةَ - رضي الله عنه -: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشَّيءِ التَّافه» (٤) أي الحقير.

وقولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطعَ في الطَّير» (٥).

وقولَهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا شجر» (٦).

(وزرعٍ لم يحصد)؛ لعدمِ الحرز.

(ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُه للإراقةِ والكسر.


(١) في ت و ج و ق: ثمر.
(٢) ينظر: «الغرر البهية» (٥: ٩٠)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٦٢)، وغيرهما.
(٣) في م: معترضا.
(٤) في «مسند أبي عوانة» (٤: ١١٤)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٨: ٢٥٥)، ورجَّح البيهقي أنه من كلام عروة، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٤٧٦)، و «مسند ابن راهويه» (٢: ٢٣١)، و «شعب الإيمان» (١: ٢٦٧)، وينظر: «تلخيص الحبير» (٣: ٧٤)، و «نصب الراية» (٣: ٣٦٠)، وغيرها.
(٥) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٥٢٢): عن يزيد بن خصيفة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفي «سنن البيهقي الكبير» (٨: ٢٦٣): عن أبي الدرداء، قال: ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وينظر: «الدراية» (٢: ١٠٩).
(٦) عن رافع بن خديج في «موطأ مالك» (٢: ٨٣١)، و «سنن الترمذي» (٤: ٥٢)، و «سنن ابن ماجه» (٥: ٨٦٥)، و «صحيح ابن حبان» (١: ٣١٧)، و «المنتقى» (١: ٢٠١)، و «سنن الدارمي» (٢: ٢٢٨)، وغيرها، وينظر: «الدراية» (٢: ١٠٩)، و «خلاصة البدر» (٢: ٣١٢)، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>