(٢) ينظر: «الغرر البهية» (٥: ٩٠)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٦٢)، وغيرهما. (٣) في م: معترضا. (٤) في «مسند أبي عوانة» (٤: ١١٤)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٨: ٢٥٥)، ورجَّح البيهقي أنه من كلام عروة، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٤٧٦)، و «مسند ابن راهويه» (٢: ٢٣١)، و «شعب الإيمان» (١: ٢٦٧)، وينظر: «تلخيص الحبير» (٣: ٧٤)، و «نصب الراية» (٣: ٣٦٠)، وغيرها. (٥) في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥: ٥٢٢): عن يزيد بن خصيفة، قال: أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق طيراً فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: ما رأيت أحداً قطع في الطير وما عليه في ذلك قطع فتركه عمر بن عبد العزيز ولم يقطعه. وفي «سنن البيهقي الكبير» (٨: ٢٦٣): عن أبي الدرداء، قال: ليس على سارق الحمام قطع. وهذا إنما أراد في الطير والحمام المرسلة في غير حرز. وينظر: «الدراية» (٢: ١٠٩). (٦) عن رافع بن خديج في «موطأ مالك» (٢: ٨٣١)، و «سنن الترمذي» (٤: ٥٢)، و «سنن ابن ماجه» (٥: ٨٦٥)، و «صحيح ابن حبان» (١: ٣١٧)، و «المنتقى» (١: ٢٠١)، و «سنن الدارمي» (٢: ٢٢٨)، وغيرها، وينظر: «الدراية» (٢: ١٠٩)، و «خلاصة البدر» (٢: ٣١٢)، وغيرهما.