(٢) ينظر: «المنهاج» (٤: ١٦٣)، وشرحه «تحفة المحتاج» (٩: ١٣٣)، وغيرهما. (٣) في «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤: ١٨٧) يعتبر القطع في المصحف إذا بلغت قيمته ربع دينار ذهب، وفي «تحفة المحتاج» (٩: ١٣٢)، و «التجريد لنفع العبيد» (٤: ٢٢٠)، و «فتوحات الوهاب» (٥: ١٤١): لا قطع بسرقة مصحف وقف للقراءة في المسجد. (٤) أي سواء كان فيه علم الشريعة أو الشعر أو اللغة؛ لأن المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيها، وهو ليس بمال. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٢٤٤). (٥) في م: و. (٦) خيانة: وهي أن يخون المودع فيما في يده من الشيء المأمون. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٣١٩). (٧) خَلْس: وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهراً. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦١٨). (٨) نَهْب: وهو أن يأخذ على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو قرية. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٨٠). (٩) زيادة من أ.