(٢) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه، أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها، وهو مقفل أو في صندوق مقفل؛ لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد، فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٨١). (٣) للشبهة؛ لأن له فيه نصيباً. (٤) زيادة من ف. (٥) إذ لا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يخرج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يهتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٨١). (٦) ينظر: «التجريد لنفع العبيد» (٤: ٢٢٤)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٧٢)، و «فتوحات الوهاب» (٥: ١٤٨)، والتفصيل المذكور في «الذخيرة» موجود في كتب الشافعية. (٧) الذخيرة البرهانية» (ق ١٩٨/ب).