للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا من زوجٍ وعرس ولو من حرزٍ خاص له، ولا من سيِّدِه أو عرسِه، أو زوجِ سيِّدتِه، ولا من مكاتَبِه، ومضيِّفِه، ومَغْنَم، وحمام، وبيتٍ أُذنِ في دخولِه، أو سرقَ شيئاً ولم يخرجْهُ من الدَّار، أو دخلَ بيتاً وناولَ مَن هو خارج

(ولا من زوجٍ وعرس ولو من حرزٍ خاص له)؛ إنِّما قال هذا؛ لأنَّ فيه خلافَ الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -.

(ولا من سيِّدِه أو عرسِه، أو زوجِ سيِّدتِه، ولا من مكاتَبِه، ومضيِّفِه (٢)، ومَغْنَم (٣)، وحمام، وبيتٍ أُذنِ في دخولِه)؛ فإن كان الإذنُ نهاراً، فسرقَ ليلاً يقطع.

واعلم أنَّ الحرزَ بالحافظِ لا اعتبارَ له عند وجودِ الحرزِ بالمكان، فإذا سُرِقَ في الحمامِ شيءٌ، وله حافظٌ فلا قطع؛ لأنَّ الحمامَ حرز، وقد أختلَ الحرز (٤) بالأذن بالدُّخول، ولا اعتبارَ بالحافظِ فيه، فلا قطعَ بخلافِ الحافظِ في المسجد، فإنَّ المسجدَ ليس بحرز، فاعتبرَ الحافظ.

(أو سرقَ شيئاً ولم يخرجْهُ من الدَّار، أو دخلَ بيتاً وناولَ مَن هو خارج) (٥)، هذا عندنا، وأمَّا عند أبي يوسف والشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنهم - إن أخرجَ يدَه، وناولَ غيرَهُ فعليه القطع، وإن أدخلَ الآخرُ يدَه، وناول فأخذَهُ فعليه القطع. وفي «الذَّخيرة» (٧): إن وضعَ


(١) ينظر: «تحفة المحتاج» (٩: ١٣١)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٦٢)، وغيرهما.
(٢) يشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه، أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها، وهو مقفل أو في صندوق مقفل؛ لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد، فبالإذن في الدار اختل الحرز فيكون فعله خيانة لا سرقة. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٨١).
(٣) للشبهة؛ لأن له فيه نصيباً.
(٤) زيادة من ف.
(٥) إذ لا قطع عليهما؛ لأن الأول لم يخرج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه، والثاني لم يهتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد. ينظر: «درر الحكام» (٢: ٨١).
(٦) ينظر: «التجريد لنفع العبيد» (٤: ٢٢٤)، و «مغني المحتاج» (٤: ١٧٢)، و «فتوحات الوهاب» (٥: ١٤٨)، والتفصيل المذكور في «الذخيرة» موجود في كتب الشافعية.
(٧) الذخيرة البرهانية» (ق ١٩٨/ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>