(٢) ينظر: «التجريد لنفع العبيد» (٤: ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤: ٢٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٨: ٦٨)، وغيرها. (٣) أي لا يجوز أن يرد الأسرى إلى دارهم؛ لأن فيه تقويتهم. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١٦٧). (٤) أي إذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها، ولكن تذبح وتحرق؛ لأن الذبح جاز لمصلحة وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح، والحرق لئلا ينتفع بها الكفار فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار، ولا تحرق قبل الذبح إذ لا يعذب بالنار إلاّ ربها، ويحرق الأسلحة أيضاً وما لا يحرق كالحديد يدفن. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٨٦). (٥) وصورتها: أن لا يكون لإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة، فيقسمها بين الغانمين ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٢٧٧). (٦) الرِّدْء: العون. ينظر: «المغرب» (ص ١٨٧ - ١٨٨).