للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتلَ الأسرى، أو استرَّقهم، أو تركَهم أحراراً ذمَّةً لنا، ونُفِي مَنَّهم وفداؤُهم. وردُّهم إلى دارِهم، وعَقْرُ دابة يشقُّ نقلُها وذُبِحَتْ وحُرِقَتْ، وقُسْمَةُ مغنمٍ ثمّة إلاَّ إيداعاً فيردُّ هاهنا فيقسم، والرِّدء ومددٌ لحقَهم ثمّةً كمقاتلٍ فيه

قولُهُ: أو أقرَّ عطفٌ على قولِهِ: قسَّمَ الإمام.

ثمَّ عطفَ على أحدِ الأمرين، وهو قسَّم، أو أقرَّ قولَهُ: (وقتلَ الأسرى، أو استرَّقهم، أو تركَهم أحراراً ذمَّةً لنا): أي ليكونوا أهل ذمَّةٍ لنا.

(ونُفِي مَنَّهم وفداؤُهم).

المَنُّ: أن يتركَ الأسيرُ الكافرُ من غيرِ أن يؤخذَ منه شيئاً.

والفداءُ: أن يتركَ ويأخذ منه مالاً، أو أسيراً مسلماً منهم في مقابلته.

ففي المَنّ خلافُ الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه -.

وأمَّا الفداءُ فقبلَ أن تضعَ الحربُ أوزارَها يجوزُ بالمالِ لا بالأسيرِ المسلم، وبعده لا يجوزُ بالمال بإجماع علمائنا، وبالنَّفس لا يجوزُ عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، ويجوزُ عند محمَّد - رضي الله عنه -، وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - روايتان، وعند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - يجوز مطلقاً.

(وردُّهم إلى دارِهم (٣)، وعَقْرُ دابة يشقُّ نقلُها وذُبِحَتْ وحُرِقَتْ (٤)، وقُسْمَةُ مغنمٍ ثمّة إلاَّ إيداعاً فيردُّ هاهنا فيقسم، (٥) والرِّدء (٦) ومددٌ لحقَهم ثمّةً كمقاتلٍ فيه): أي في المغنم.


(١) ينظر: «المنهاج» (٤: ٢٢٨)، و «تحفة المحتاج» (٩: ٢٤٧)، و «فتوحات الوهاب» (٥: ١٩٧)، وغيرها.
(٢) ينظر: «التجريد لنفع العبيد» (٤: ٢٥٧)، و «مغني المحتاج» (٤: ٢٢٨)، و «نهاية المحتاج» (٨: ٦٨)، وغيرها.
(٣) أي لا يجوز أن يرد الأسرى إلى دارهم؛ لأن فيه تقويتهم. ينظر: «شرح ملا مسكين» (ص ١٦٧).
(٤) أي إذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش ولم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام لا يعقرها، ولكن تذبح وتحرق؛ لأن الذبح جاز لمصلحة وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح، والحرق لئلا ينتفع بها الكفار فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجار، ولا تحرق قبل الذبح إذ لا يعذب بالنار إلاّ ربها، ويحرق الأسلحة أيضاً وما لا يحرق كالحديد يدفن. ينظر: «درر الحكام» (١: ٢٨٦).
(٥) وصورتها: أن لا يكون لإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة، فيقسمها بين الغانمين ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها. ينظر: «فتح باب العناية» (٣: ٢٧٧).
(٦) الرِّدْء: العون. ينظر: «المغرب» (ص ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>