(٢) ينظر: «المحليّ» (٣: ١٩٥)، و «فتوحات الوهاب» (٤: ٩٣)، و «تحفة الحبيب» (٤: ٢٦٦)، وغيرها. (٣) أي لا نصيب لمن مات من الغانمين في دار العرب، ويورث من مات في دار الإسلام؛ لأن الإرث باعتبار الملك، والملك إنما يثبت بعد الإحراز بدارنا. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٤٨/أ). (٤) أي ينتفع بها سواء وجد الاحتياج أم لا. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٤٣). (٥) أي من دار الحرب؛ لزوال المبيح ولتأكد حقِّ الغانمين فيه فلا يحلّ الانتفاع إلا برضاهم. ينظر: «عمدة الرعاية» (٢: ٣٥٠). (٦) احترازٌ به عمن أسلم في دارنا وكان أهله وولده الصغير والكبير وجميع أمواله، فإن الكل يكون فيءً. ينظر: «جامع الرموز» (٢: ٣١٧). (٧) لأنه جزؤها فيسترق برقها. ينظر: «مجمع الأنهر» (١: ٦٥٤). (٨) ينظر: «المهذب» (٥: ٢٧٢)، و «فتح المعين» (ص ١٤٠)، و «الإقناع» (٢: ٢١٣)، وغيرها. (٩) لأنه لمّا تمرد على مولاه خرج من يده وصار تبعاً لأهل دارهم وما كان غصباً في يد حربي أو وديعة فيء؛ لأن يده ليست بمحترمة، وكذلك إذا كان في يد مسلم أو ذمي غصباً عند أبي حنيفة. ينظر: «التبيين» (٣: ٢٥٣).