للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا على وثنيٍّ عربيٍّ، فإن ظُهِرَ عليه، فعرسُه، وطفلُهُ فيء، ولا مرتدّ، ولا يقبلُ منهما، إلاَّ الإسلامَ أو السَّيف، ولا على راهبٍ لا يخالط، وصبيّ، وامراة، ومملوك، وأعمى، وزَمِنٍ، وفقير لا يكسب، وتسقطُ بالموتِ والإسلام، ويتداخلُ بالتِّكرار، ولا تُحْدَثُ بيعةٌ وكنيسةٌ هنا، ولهم إعادةُ المنهدمة، ومُيِّزَ الذِّميُّ منِّا في زيِّه

(لا على وثنيٍّ عربيٍّ، فإن ظُهِرَ عليه، فعرسُه، وطفلُهُ فيء، ولا مرتدّ، ولا يقبلُ منهما): أي من الوثنيِّ العربيِّ والمرتدّ، (إلاَّ الإسلامَ أو السَّيف)، وعند الشَّافِعِيِّ (١) - رضي الله عنه - يسترقُّ مشركو العرب.

(ولا على راهبٍ لا يخالط)، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وهو روايةُ محمَّدٍ - رضي الله عنه - عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - توضعُ إن كان قادراً على العمل، (وصبيّ، وامراة، ومملوك، وأعمى، وزَمِنٍ)، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - تجبُ إذا كان له مال، (وفقير لا يكسب)، وعند الشَّافِعِيِّ (٢) - رضي الله عنه - تجب.

(وتسقطُ بالموتِ والإسلام)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - فيهما.

(ويتداخلُ بالتِّكرار) (٤)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - خلافاً لهما.

(ولا تُحْدَثُ بيعةٌ وكنيسةٌ (٥) هنا، ولهم إعادةُ المنهدمة، ومُيِّزَ الذِّميُّ منِّا في زيِّه (٦)


(١) ينظر: «الأم» (٨: ٦٢٢)، و «التنبيه» (ص ١٤٥)، وغيرهما.
(٢) قال الشيرازي في «التنبيه» (ص ١٤٧): وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: لا تجب عليه، والثاني: تجب. وقال النووي في «المنهاج» (٤: ٢٥٠): ولا على فقير في الأصح.
(٣) ينظر: «المنهاج» (٤: ٢٤٩)، وشرحه «مغني المحتاج» وغيره.
(٤) يعني مَن لم تؤخذ منه الجزية في سنة حتى جاءت سنة أخرى لم تؤخذ منه إلا جزية واحدة عنده، خلافاً لهما. ينظر: «العمدة» (٢: ٣٧٢).
(٥) وهما متعبّد اليهود والنصارى، ثمّ غلب الكنيسة لمتعبّد اليهود، والبيعة لمتعبّد النّصارى خاصّة، وفي مصر ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة بل الكنيسة لمتعبد الفريقين، ولفظ: الدير للنصارى خاصة. ينظر: «الفتح» (٥: ٢٩٩).
(٦) أي فلا يلبس ما يخص بأهل العلم والشرف كالرداء والعمامة والصوف والجوخ، بل قميصاً خشناً من كرباس جيبه على صدره كالنساء. ينظر: «الدر المنتقى» (١: ٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>