للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومركبِه، وسرجه، وسلاحه، فلا يركبُ خيلاً، ولا يعملُ بسلاح، ويُظْهِرُ الكستيج، ويَرْكَبُ على سرج كإكاف، ومُيِّزَتْ نساؤهم في الطَّريق، والحمام، ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم. ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، فصارَ كمرتدٍّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترَّق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية، أو زَنَى بمسلمة، أو قبَّلَها، أو سبَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، ويؤخذُ من مالِ بالغي تغلبيٍّ وتغلبيَّةٍ ضِعْفُ زكاتنا، ومن مولاه الجزيةُ والخراج: كمولى القُرشيِّ

ومركبِه، وسرجه، وسلاحه، فلا يركبُ خيلاً (١)، ولا يعملُ بسلاح، ويُظْهِرُ الكستيج)، وهو خيطٌ غليظٌ بقدرِ الأُصْبعِ من الصُّوفِ يشدُّهُ الذِّميُّ على وسطه، وهو غيرُ الزُّنَّار (٢) من الإبريسم.

(ويَرْكَبُ على سرج كإكاف (٣)، ومُيِّزَتْ نساؤهم في الطَّريق (٤)، والحمام، ويُعلَّمُ على دورِهم؛ لئلا يستغفرَ لهم.

ونُقِضَ عهدُهُ: إن غَلَبَ على موضعٍ لحربنا، أو لَحِقَ بدارهم، فصارَ كمرتدٍّ في الحكمِ بموتِه بلحاقِه، لكن لو أُسِرَ يسترَّق، والمرتدُّ يقتلُ لا إن امتنعَ عن الجزية، أو زَنَى بمسلمة، أو قبَّلَها، أو سبَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -)، وعند الشَّافِعِيِّ (٥) - رضي الله عنه - سبُّ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو نقضُ العهد.

(ويؤخذُ من مالِ بالغي تغلبيٍّ وتغلبيَّةٍ ضِعْفُ زكاتنا، ومن مولاه الجزيةُ والخراج)، خلافاً لزفر - رضي الله عنه -، فإنَّه يؤخذُ منه ضِعْفُ زكاتنا، وهو الخمسُ في الأراضي، ونصفُ العشرِ في غيرِها ممِّا يجبُ فيه الزَّكاة. (كمولى القُرشيِّ)؛ فإنَّه يؤخذُ منه الجزيةُ


(١) قال ابن نجيم - رضي الله عنه - في «الأشباه» (ص ٣٨٧): المعتمد أن لا يركبوا مطلقاً، ولا يلبسوا العمائم، وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع. اهـ. وفي «الفتح» (٥: ٣٠٢): اختار المتأخّرون أن لا يركب أصلاً إلا لضرورة.
(٢) الزُّنَّار: وهو ما يلبسه الذمي ويشدّه على وسطه. ينظر: «اللسان» (٣: ١٨٧١).
(٣) أي في الهيئة: يعني إن احتاج إلى ركوب، قال الكرخي - رضي الله عنه - في تفسيره أن يكون على قَرَبوس السرج مثل الرمانة. ينظر: «الرمز» (١: ٣٢١)، و «تاج العروس» (٢٣: ٢٧).
(٤) بأن تمشي في ناحية الطريق لا في وسطه. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٥١/ب).
(٥) في «المنهاج» (٤: ٣٥٨): ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوء فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض، وإلا فلا. وينظر: «التنبيه» (ص ١٤٦)، و «مغني المحتاج» (٤: ٣٥٨)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>