(٢) لتيقُّن العلوق وقت إسلام الأب، فيكون الابن مسلماً، والمسلم يرث المرتدّ كما مرّ. (٣) أي لأنه عسى أن يسلم بالجبر عليه، فيكون الولد مسلماً بإسلامه، والنّصرانيّة لا تُجْبَرُ على الإسلام؛ فلو تبع الطّفل أمّه لبقي كافراً أبدا فتبعيَّتُه للأب هاهنا خير من تبعيَّته للأم، والأب خير من الأم لكونه مرجوّ الإسلام دونها، ولمّا جعل تبعاً للأب لم يرثْ له؛ لأنّ المرتدّ لا يرث من المرتدّ. ينظر: «العمدة» (٣: ٢٧٨). (٤) زيادة من ب و م. (٥) صورته: لحق المرتدُّ بدار الحرب، وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلماً فالمكاتبة جائزة، والكتابة والولاء للمرتد الذي أسلم؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ فجلعناه الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جهته، وحقوق العقد فيه ترجع إلى الموكل. ينظر: «الهداية» (٢: ١٦٨).