للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وَلَدَتْ أمتُهُ فادَّعاه، فهو ابنُهُ حرَّاً يرثُهُ في المسلمةِ مطلقاً إن مات أو لحقَ بدارهم، وكذا في النَّصرانيَّة إلاَّ إذا جاءتْ به لأكثرَ من نصفِ حولٍ منذ ارتدَّ. وإن لَحِقَ بمالِه، فظُهِرَ عليه فهو فيءٌ، فإن رجعَ فلَحِقَ ثانياً بمالِه، فظُهِرَ عليه فهو لوارثه قبل قسمتِه، فإن قُضِيَ بعبدٍ مرتدٍّ لحقٍّ لابنِه فكاتَبه، فجاءَ مسلماً فبدلُها والولاءُ للأب

فإن وَلَدَتْ أمتُهُ فادَّعاه، فهو ابنُهُ حرَّاً يرثُهُ في المسلمةِ مطلقاً إن مات أو لحقَ بدارهم، وكذا في النَّصرانيَّة إلاَّ إذا جاءتْ به لأكثرَ من نصفِ حولٍ منذ ارتدَّ).

قولُهُ: مطلقاً؛ أي سواءٌ كان بين الارتداد والولادة أقلَّ من ستَّةِ أشهر أو أكثر؛ لأنَّ الولدَ يتبعُ خيرَ الأبوينِ ديناً، فيتَّبعُ الأمَّ فيكون مسلماً، والمسلمُ يرثُ من (١) المرتدّ.

وأمَّا إذا كانت الأمُّ نصرانيَّة، فإن كان بين الارتدادِ والولادةِ أقلُّ من ستَّةِ أشهرٍ يرث (٢)، وإن كان أكثرُ من ستَّة أشهرٍ لا يرث؛ لأنَّ الولدَ يتَّبعُ الأبَ هناك؛ لأنَّ الأبَ يُجْبَرُ على الإسلام، فيكون أقربُ (٣) إلى الإسلام من النَّصرانيَة.

(وإن لَحِقَ بمالِه): أي لَحِقَ بدارِ الحربِ مع مالِه، (فظُهِرَ عليه فهو فيءٌ، فإن رجعَ فلَحِقَ ثانياً (٤) بمالِه): أي لحق بدارِ الحربِ بلا مال، وحَكَمَ القاضي بلحاقِه، ثُمَّ رجع، ثُمَّ لَحِقَ بدارِ الحربِ مع مالِه، (فظُهِرَ عليه فهو لوارثه قبل قسمتِه): أي قبل قسمتِهِ بين الغانمين؛ لأنَّ القاضي إذا حكمَ بلحاقه، فكان الوارثُ كالمالكِ القديم، فكان أولى.

(فإن قُضِيَ بعبدٍ مرتدٍّ لحقٍّ لابنِه فكاتَبه، فجاءَ مسلماً فبدلُها والولاءُ للأب) (٥).

العبدُ مضافٌ إلى المرتدّ.


(١) زيادة من ب و م.
(٢) لتيقُّن العلوق وقت إسلام الأب، فيكون الابن مسلماً، والمسلم يرث المرتدّ كما مرّ.
(٣) أي لأنه عسى أن يسلم بالجبر عليه، فيكون الولد مسلماً بإسلامه، والنّصرانيّة لا تُجْبَرُ على الإسلام؛ فلو تبع الطّفل أمّه لبقي كافراً أبدا فتبعيَّتُه للأب هاهنا خير من تبعيَّته للأم، والأب خير من الأم لكونه مرجوّ الإسلام دونها، ولمّا جعل تبعاً للأب لم يرثْ له؛ لأنّ المرتدّ لا يرث من المرتدّ. ينظر: «العمدة» (٣: ٢٧٨).
(٤) زيادة من ب و م.
(٥) صورته: لحق المرتدُّ بدار الحرب، وله عبد فقضى به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلماً فالمكاتبة جائزة، والكتابة والولاء للمرتد الذي أسلم؛ لأنه لا وجه إلى بطلان الكتابة لنفوذها بدليل منفذ فجلعناه الوارث الذي هو يكون خلفه كالوكيل من جهته، وحقوق العقد فيه ترجع إلى الموكل. ينظر: «الهداية» (٢: ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>