(٢) أي يكون ولدهما وولد ولدهما فيء: أي رقيقين؛ لأن المرتدة تسترق والولد يتبع الأم، وكذا ولد الولد، والولد الأول يجبر على الإسلام لا ولده؛ لأن الأولاد يتبعون الآباء في الدين. ينظر: «شرح السير الكبير» (٥: ١٩٨٦)، «الدرر» (١: ٣٠٤ - ٣٠٥). (٣) الصبيَّ الذي يعقلَ هو الذي يعقلُ أن الإسلام سبب النجاة، ويميِّزُ الخبيثَ من الطيِّب، والحلو من المرّ. ينظر: «أنفع الوسائل» (ص ٥٨). (٤) في ت و ج و ص و ق: قتل. (٥) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (٤: ١٣٧)، و «التنبيه» (ص ١٤١)، وغيرها. (٦) في «سنن البيهقي الكبير» (٦: ٢٠٦)، و «الدراية» (٣: ١٣٨)، و «التلخيص» (٣: ٧٧)، و «التحقيق» (٢: ٢٣٥)، قال ابن حجر: رواه البيهقي بسند ضعيف. (٧) طُرَّاً: أي جميعاً. ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٣٨٩). (٨) زيادة من ف.