(٢) انتهى من «الهداية» (٣: ٩). (٣) يبضع: أي يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لربّ المال ولا شيء للعامل. ينظر: «رد المحتار» (٣: ٣٤٤). (٤) هذه الشَّركةُ تسمّى شركةُ الصَّنائعِ وهو جمعُ صناعةٍ كرسالةِ ورسائل، وهي كالصَّنعة، عبارةٌ عن حرفةِ الصَّانعِ وعمله، وتسمّى أيضاً شركةُ التَّقبّلِ على وزنِ التّفعّل؛ لاشتمالها على قبولِ العمل، وتسمّى أيضاً شركةُ الأعمالِ والأبدان. ينظر: «العمدة» (٢: ٤٠١). (٥) ولا يشترط كون التقبُّل منهما معاً، فلو اشتركا على أن يتقبَّل أحدُهما المتاعَ ويعملَ الآخرُ، أو يتقبَّله أحدهما ويقطعُه ثمّ يدفعه إلى الآخر للخياط بالنصف جاز. ينظر: «البحر» (٥: ١٩٥).