إمّا أن تستويَ في الماليّة والرّواجِ معاً. أو يختلفُ فيهما.
أو تستوي في الماليّة فقط. أو الرَّواجِ فقط. ففي الصُّورةِ الأولى: المشتري بالخيارِ في دفعِ أيُّهما شاء، فلو طلبَ البائعُ أحدَهما فللمشتري أن يدفعَ غيرَه؛ لأنَّ امتناعَ البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتري تعنّت؛ لأنَّ الاختلافَ في الاسم، ولا فضلَ لواحدٍ منهما على الآخر. وفي الصّورةِ الثَّانية: يصرفُ إلى الأروجِ تحرِّياً للجواز. وفي الصّورةِ الثالثة أيضاً: يصرفُ إلى الأروج. وفي الصورةِ الرَّابعة: فسدَ البيعُ إلاَّ أن يبيّنَ أحدَهما؛ لأنّ الجهالةَ مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَّ أن ترفعَ الجهالة. ينظر: «البحر» (٥: ٢٠٤). (٢) الطعام: وهو الحنطة ودقيقها؛ لأنه يقع عليهما عرفاً. ينظر: «الدرر» (٢: ١٤٧). (٣) الحبوب: وهي العدس والحمص ونحوهما. ينظر: «الدرر» (٢: ١٤٧). (٤) الجُزاف: بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه بالحدس. ينظر: «المصباح» (ص ٩٩)، و «المغرب» (ص ٨٣). (٥) صُبرة: أي كوم طعام بلا كيل ولا وزن. ينظر: «فتح باب العناية» (٢: ٣٠٤).