(٢) وهو قولُ البائع: كلُّ ذراعٍ بدرهم، والشرطُ مقيّد بالذِّراعِ لا غيره، وظاهرٌ أنَّ الكسرَ ليس بذراع، فلمّا فات الشّرط عادَ الحكمُ إلى الأصل، وهو الوصف، فصارت زيادةُ الكسرِ كزيادةِ الجودةِ مثلاً وإنّما كان الخيار للمشتري في صورةِ النقصانِ لفواتِ الوصفِ المرغوبِ فيه. ينظر: «زبدة النهاية» (٣: ١١).(٣) زيادة من ف.(٤) وأصحهما لا يجوز كما قال الشيرازي في «التنبيه» (ص ٩٦)، وينظر: «الأم» (٣: ٦٨)، و «أسنى المطالب» (٢: ١٠٦)، وغيره.(٥) ينظر: «الغرر البهية» (٣: ٣٧)، و «أسنى المطالب» (٢: ١٠٦)، و «تحفة المحتاج» (٤: ٤٦٦)، وغيرها.(٦) ينظر: «المحلي» (٢: ٢٩١)، و «تحفة المنهاج» (٢: ٤٩٩)، و «نهاية المحتاج» (٤: ١٥٠)، وغيرها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute