(٢) ما ذكره المصنف - رضي الله عنه - وتبعه عليه الشارح - رضي الله عنه - تبعاً لقول صاحب «الهداية» (ص ١١٣) في «البداية» وعليه كلام القدوري في «مختصره» (ص ٣٤)، لكن صاحب «الهداية» (٣: ٢٦) قال: قالوا هذا روايةُ الحسن - رضي الله عنه -، وهو قول الطحاوي - رضي الله عنه -، وأمّا على ظاهر الرِّوايةِ ينبغي أن يجوز؛ لأنّ الأصلّ إنّما يجوزُ إيرادِ العقدِ عليه بانفراده، ويجوزُ استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرةٍ جائز، فكذا استثناؤه، وبخلاف استثنائه الحمل وأطرافَ الحيوان؛ لأنّه لا يجوزُ بيعه، فكذا استثناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب «الكَنْز» (ص ٩٧)، و «التنوير» (ص ١٢٦)، و «الملتقى» (ص ١٠٩). (٣) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعدّه على البائع؛ لأن هذه الأشياء من تمام التسليم، وهو على البائع، فكذا تمامه. ينظر: «رمز الحقائق» (٢: ٨). (٤) يعني إذا وقعَ المنازعةُ بينهما في تسليمِ المبيع والثَّمنِ قيل للمشتري: ادفعْ الثَّمنَ أوّلاً؛ لأنَّ حقَّ المشتري تعيَّن في المبيع، فيقدَّمُ دفع الثَّمنِ ليتعيَّن في البائعِ في القبضِ لِمَا أنّه يتعيَّن بالتعيين تحقيقاً للمساواةِ في تعيين حقِّ كلِّ واحدٍ منهما. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٢١).