(٢) ذكر المصنِّف - رضي الله عنه - هذا القيدَ كما ذكره صاحبُ «الهداية» (٣: ٤١)، وقد صرَّحَ في «الكافي» بأنّه سواءً كان قبلِ القبضِ أو بعده، وبالنَّظرِ إلى هذا التَّصريحِ لم يذكرْ هذا القيدَ في «المختصر» و «الكَنْز» (ص ١٠٠)، وقال في «مجمع الأنهر» (٢: ٥٠): لو تركَه لكانَ أولى. اهـ، لكن قال العلاَّمةُ العَيْنِيّ في «البناية» (٦: ٣٦٠) في فائدة هذا القيد: إنّه إذا كان قبل القبض لا يتفاوتُ الحكم عندنا بين المكيلِ والموزونِ وغيرهما في أنّه لا يجوزُ تفريقُ الصفقةِ بردِّ المعيبِ خاصَّة، وأمّا إذا كان بعد القبضِ فيجوزُ تفريقُ الصَّفقةِ فيما عدا المكيلِ والموزون، وأمّا فيهما فلا يجوز إذا كان في وعاء واحد على ما هو اعتبار المشايخ - رضي الله عنهم -. ينظر: «رد المحتار» (٤: ٩٣). (٣) قال العلامة قاسم: إن هذا القول أرفق وأقيس. ولذا مشى عليه في «شرح الطحاوي». وأقرَّه ابن عابدين في «حاشيته» (٤: ٩٣).