للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وزناً وضرباً معلومينِ، والطَّسْتُ، والقُمْقُمةُ، والخُفَّينِ إلاَّ إذا لم يعرفْ به، لا فيما لا يُعْلَمُ قَدْرُهُ وصفتُهُ كالحيوان، وأطرافِهِ، وجلودِهِ عدداً، والحطبِ حُزَمَاً، والرَّطْبَةِ جُرَزاً، والجواهرِ، والخَرَزِ، وبصاعٍ وذراعٍ معيَّنٍ لم يدرِ قدرَه، وبُرِّ قريةٍ وثمرِ نخلةٍ معيَّنتينِ، وفيما لم يوجدْ من حين العقدِ إلى حينِ المحلِّ

الطَّري لا يجوزُ إلا في حينٍ يوجدُ السَّمَكُ في الماءِ، (وزناً وضرباً معلومينِ): أي لا بُدَّ أن يُذْكَر وزنٌ معلومٌ، ونوعٌ معلومٌ، (والطَّسْتُ (١)، والقُمْقُمةُ (٢)، والخُفَّينِ إلاَّ إذا لم يعرفْ به): أي بالصِّفة.

(لا فيما لا يُعْلَمُ قَدْرُهُ وصفتُهُ كالحيوان)، وعند الشَّافِعِيِّ (٣) - رضي الله عنه - يجوزُ في الحيوانِ؛ لأنَّه يتعيَّن بذكرِ الجنسِ والنوعِ والصِّفةِ. قلنا: في ذلك فحشُ التَّفاوتِ، (وأطرافِهِ): كالرُّؤسِ والأكارعِ، (وجلودِهِ عدداً، والحطبِ حُزَمَاً، والرَّطْبَةِ (٤) جُرَزاً).

الحزم: جمعُ الحزمةِ، وهي بالفارسيةِ «بندهيزم».

والجرزُ: جمعُ الجرزةُ، وهي بالفارسيةِ «دسته تره».

وإنِّما لا يجوزُ في الحطبِ للتَّفاوت حتى إن بَيَّنَ طولَ ما يُشَدُّ به الحزمة يجوز.

(والجواهرِ، والخَرَزِ، وبصاعٍ وذراعٍ معيَّنٍ لم يدرِ قدرَه، وبُرِّ قريةٍ وثمرِ نخلةٍ معيَّنتينِ (٥)، وفيما لم يوجدْ من حين العقدِ إلى حينِ المحلِّ): وعند الشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - يجوزُ إذا كان موجوداً وقتَ المحلِّ للقدرةِ على التَّسْليمِ حالَ وجودِه.


(١) الطَّسْتُ: من آنية الصُّفر، أنثى وقد تذكر، قال الجوهري: الطَّسْتُ: الطَّسُّ: بلغة طيء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت رددت السين؛ لأنك فصلت بينهما بألف أو ياء، فقلت: طساس، وطسيس. ينظر: «اللسان» (٤: ٢٦٧٠).
(٢) القُمْقُم: آنية العطار، والقمقم أيضاً: آنية من نحاس يسخن فيه الماء ويسمى المحم، وأهل الشأم يقولون غلاية، والقمقم رومي معرَّب وقد يؤنث بالهاء فيقال قمقمة، والقمقمة: بالهاء وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر والجمع القماقم. ينظر: «المصباح» (ص ٥١٧).
(٣) ينظر: «الأم» (٨: ١٨٩)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٢: ٣١٣)، و «تحفة المحتاج» (٥: ٢٢)، وغيرها.
(٤) الرَّطْبة: القَضْبة خاصّة ما دام رطباً، والجمع رطاب. ينظر: «مختار» (ص ٢٤٦).
(٥) أي لا يجوزُ السَّلَمُ فيهما؛ لاحتمالِ أن يعتبرَ بهما آفة فينقطعا عن أيدي الناس، فلا يقدر على تسليمهما، ولو أسلمَ في بُرِّ ولايةٍ يجوز؛ لأنَّ وصولَ الآفةِ لبرِّ كلِّ الولايةِ نادر. ينظر: «الفتح» (٦: ٢٢٠).
(٦) ينظر: «المنهاج» (٢: ١٠٦)، و «أسنى المطالب» (٢: ١٢٦)، و «نهاية المحتاج» (٤: ١٩٢)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>