(٢) من حديث النجراني، قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطلع، قال: لا. قلت: لِمَ قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله، اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في «سنن أبي داود» (٣: ٢٧٦)، و «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٦٧)، واللفظه له، و «المعجم الأوسط» (٥: ٥٦)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٦: ١٤)، وفي «صحيح البخاري» (٢: ٧٨٣): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر - رضي الله عنه - عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساءً بناجز». وسألت ابن عباس عن السَّلَم في النخل، فقال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: «نصب الراية» (٤: ٤٩). (٣) يعني أنَّ المسلَّمَ فيه وإن وجدَ عند المحلّ لكن من الجائزِ أن لا يقدرَ المسلَّمُ إليه على اكتسابِهِ حينئذٍ، فيشترطُ الوجودُ في جملةِ المدَّة، حتى لو لم يقدرْ بعضَ الزمانِ يقدرٍ في البعضِ الآخر. ينظر: «الزبدة» (٣: ٧٤). (٤) والفتوى على قولهما. كما في «البحر» (٦: ١٧٢)، و «الفتح» (٦: ٢١٦)، و «الدر المختار» (٤: ٢٠٥)، وغيرها. (٥) مَنّ: ١٠٥٨.٤ غرام. ينظر: «المقادير الشرعية» (ص ٧٨)، و «الفقه الإسلامي وأدلته» (١: ١٤٤)، و «معجم الفقهاء» (ص ٤٠٤). (٦) ساقطة من ب.