(٢) ينظر: «حاشية تحفة المحتاج» (٥: ١٠)، و «الإقناع» (ص ٣: ٥٣)، و «المنهاج» (٢: ١٠٥)، وغيره. (٣) وعليه الفتوى. كما في «فتح القدير» (٦: ٢١٩)، و «رد المحتار» (٥: ٢١٥). (٤) وهو ما ذكرَهُ أحمد بن أبي عمرانَ البغداديِّ - رضي الله عنه - أستاذُ الطحاويِّ - رضي الله عنه - عن أصحابنا: اعتباراً بخيارِ الشرط، وليس بصحيح، فأمّا أدناه فغيرُ مقدَّر. ينظر: «العناية» (٦: ٢١٨). (٥) قائله أبو بكر الرزاي - رضي الله عنه -. ينظر: «المبسوط» (١٢: ١٢٧). (٦) صورته: أنّه أسلمَ مئةَ درهمٍ في كُرِّ بُرٍّ وكُرِّ شعير، ولم يبيِّن رأسَ مالِ كلِّ واحدٍ منها، فلا يجوزُ عند الإمام؛ لأنَّ إعلامَ قدرِ رأسِ المالِ شرط، فينقسمُ المئةُ على البُرِّ والشعير باعتبارِ القيمة، وهي تعرفُ بالظنّ، فلا يكونُ مقدارُ رأسِ مالِ كلِّ واحدٍ منهما، حتى لو كان من جنسٍ واحد يصحّ؛ لأنَّ رأسَ المالِ منقسمٌ عليهما على السواء، وعندهما: يجوز؛ لأنَّ الإشارةَ إلى العينِ تكفي لجوازِ العقد، وقد وجدت. ينظر: «الزبدة» (٣: ٧٥).