(٢) صورتها: في الثمن إذا باع ثوباً بمد حنطة مؤجّلة فإنه يشترطُ بيان مكان إيفاء الحنطة عنده في الصحيح، وعندهما يتعين للإيفاء مكان العقد في الثمن. وفي الأجرة: كما لو استأجر داراً أو دابةً بمكيل أو موزون موصوف بالذمة فإنه يشترط بيان مكان الإيفاء عنده خلافا لهما، ويتعين في إجارة الدار موضع الدار للإيفاء وموضع تسليم الدابة في إجارة الدابة. وفي القسمة: بأن اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئاً له حمل ومؤنة، فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء وعندهما يتعيَّنُ مكان العقد. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ١٠٢). (٣) الجامع الصغير» (ص ٣٢٣). (٤) صحح السَّرخَسيُّ في «محيطه» إيفاءه في مكان العقد، وأيَّدَه ابن كمال باشا في «الايضاح» (ق ١٠١/أ)، وجزم به صاحب «الفتح» (٦: ٢٢٦)، لكن أصحاب المتون على الأول، وصححه صاحب «الهداية» (٣: ٧٤) و «الملتقى» (ص ١٢٠). (٥) مفاده أن البطلان هنا بمعنى الفساد فتنبه ولو أحدهما دنانير أو على غير عاقد فسد في الكل. ينظر: «الدر المنتقى» (٢: ١٠٣).