للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو فَرَّخَ أو باضَ طيرٌ في أرضٍ، أو تكسَّرَ ظَبْيٌ فيها، فهو للآخذ كصيدٍ تعلَّقَ بشبكةٍ نصبتْ للجفاف، أو دراهمَ أو دنانير أو سكرٍ نُثِرَ فوقَعَ على ثوبٍ لم يعدَّ له، ولم يكفَّ.

القبيل؛ لأنَّها إيجابُ ضررٍ قليلٍ؛ لأجلِ نفعٍ كثير (١).

(ولو فَرَّخَ أو باضَ طيرٌ في أرضٍ، أو تكسَّرَ ظَبْيٌ (٢) فيها، فهو للآخذ): أي لا يكونُ لصاحب الأرض؛ لأن الصيدَ لمن أخذه، والمرادُ بتكسُّرِ الظَّبي إنكسارُ رِجْلِه، وإنَّما قال: تَكَسَّر؛ لأنَّه لو كَسَرَها أحدٌ يكون له لا للآخذ، وفي بعضِ الرِّواياتِ تَكَنَّسَ (٣): أي دَخَلَ في الكِناس (٤): وهو مأواه، بخلافِ ما إذا أَعدَّ صاحبُ الأرضِ أرضَهُ لذلك، وبخلافِ ما إذا عَسَلَ النَّحل في أرضِه.

(كصيدٍ تعلَّقَ بشبكةٍ نصبتْ للجفاف، أو دراهمَ أو دنانير أو سكرٍ نُثِرَ فوقَعَ على ثوبٍ لم يعدَّ له، ولم يكفَّ) حتى إن أُعِدَّ الثَّوب لذلك، فهو لصاحبِ الثَّوْب، وكذا إن لم يُعَدَّ له، لكن لمَّا وَقَعَ كفّهُ صارَ بهذا الفعلِ له.

* * *


(١) وأجاب ملا خسرو في «درر الحكام» (٢: ١٩٩) عنه فقال: ليس شيء من تكاليف الشرع من هذا القبيل، فإنّ الضرر فيها دنيويّ والنفع أخرويّ، ولا يجوز للعبد ترك النفع الأخرويّ؛ لأنه حقّ الله تعالى بخلاف ما نحن فيه، فإن الضرر والنفع فيه دنيويّان، ويجوز للعبد ترك النفع الدنيوي؛ لأنه حقّه؛ ولهذا جاز التجوَّز به.
(٢) الظَّبي: الغزال. ينظر: «حياة الحيوان» (٢: ١٠٢).
(٣) تَكَنَّس: أي استتر. ينظر: «كشف الحقائق» (٢: ٤٣).
(٤) كِناس الظَّبي: بيتُه. ينظر: «المصباح» (ص ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>