(٢) أي فهو قضاءٌ لحقّه؛ فيكون مؤدّياً عليه من تلك الدراهم، ولا رجوعَ عليه بشيء عند الطرفين. ينظر: «الزبدة» (٣: ٨٣). (٣) والفتوى على قوله كما في «العيون»، وأقرَّه صاحب «الايضاح» (ق ١٠٢/ب)، و «الشرنبلالية» (٢: ١٩٩)، وقال صاحب «الدر المنتقى» (٢: ١١٠): وبه يفتى. (٤) حاصل المسألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - يرد مثل زيوفه ويرجع بجياده؛ لأن حقّه في الوصف مرعي كحقِّه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف، إذ لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب الرجوع إلى ما قلنا. ولهما: أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقّه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما مر، ولا بإيجاب ضمان الأصل؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا في الكتب المشهورة. ينظر: «الدرر» (٢: ١٩٩).