(٢) ينظر: «المحلي» (٤: ٣٠٣)، و «نهاية المحتاج» (٨: ٢٥٤)، و «مغني المحتاج» (٤: ٣٩٠)، وغيره. (٣) زيادة من أ. (٤) زيادة من م. (٥) فلا يمنعُ المشرك من دخولِهِ للقضاء؛ لأنَّ نجاسته نجاسة اعتقادٍ على معنى التشبيه، وأمّا الحائض فتخيَّر بحالها؛ ليخرجَ إليها القاضي، أو يرسلَ نائبه، كما لو كانت الدعوى في دابّة. ينظر: «حاشية الطَّحْطَاويُّ» (٣: ١٨٣). (٦) وذكر الهدية ليس احترازيّاً إذ يحرمُ عليه الاستقراضُ والاستعارةُ ممَّن يحرمُ عليه قَبول هدية. ينظر: «الخانية» (٢: ٣٦٣)، و «البحر» (٦: ٣٠٤ - ٣٠٥). (٧) فلو زادَ لا يقبلُ الزيادة، وذكرَ فخرُ الإسلام - رضي الله عنه -: إلاَّ أن يكون مالُ المهدي قد زاد، فبقدرِ ما زادَ ماله، إذا زادَ في الهديةِ لا بأس بقبولها. ينظر: «الفتح» (٦: ٣٧٢).