(٢) في أ زيادة: ومَن قالَ لآخر لك علي ألفُ درهمٍ، فقال: ليس لي عليك شيءٌ، ثُمَّ قال في مكانه: بل لي عليك ألفُ درهمٍ فليس على المقرِّ شيءٌ. (٣) لأنَّ الإقرارَ بالدَّين يرتدُّ بردّ المُقَرِّ له، وكذا الإقرارُ بالعين، ولو صُدَّق ثمَّ رُدَّ لا يرتدّ. ينظر: «الكفاية» (٦: ٤١٢). (٤) أي ومن ادعى على آخر مالاً فقالك: ما لك .... ينظر: «الهداية» (٣: ١١١). (٥) أي والحال أنّ المدَّعى عليه برهنَ على أنّه قضاه أو أبرأه، وقيّد بدعوى الإيفاء بعد الإنكار، إذ لو ادَّعاه بعد الإقرارِ بالدَّين، فإن كان كلا القولين في مجلسٍ وإن لم يقبلْ للتناقض، وإن تفرَّقا عن المجلسِ ثمَّ ادّعاه وأقامَ البيَّنةَ على الإيفاءِ بعد الإقرارِ يقبلُ لعدمِ التناقض، وإن ادّعى الإيفاء قبل الإقرارِ لا يقبل. ينظر: «البحر» (٧: ٤١)