(٢) صاحبُ المستغلّ: صاحبُ الغلَّةِ الذي يملكُ الدورَ والحوانيتَ والبيوتَ التي يؤجِّرها بشهر؛ لأنَّ يدَه تصلُ إلى ما ينفقُ شهراً فشهراً. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٤٣٣). (٣) زيادة من ص. (٤) والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي، فلا يتوقَّف على العلم كتصرف الوارث، والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده لبقاء ولاية المنوب عنه، فلا يصحُّ بلا علم مَن يثبت له الولاية. ينظر: «الدرر» (٢: ٤١٩). (٥) ظاهرُ قوله، أنّه لا يقبلُ خبر الفاسقين، وهو ضعيف، والتصحيحُ قبوله وثبوتُ هذه الأحكام؛ لأنَّ تأثيرَ خبرِ الفاسقين أقوى من تأثير خبرِ العدلِ بدليل أنّه لو قضى بشهادةٍ واحدٍ عدلٍ لم ينفذْ وبشهادةِ فاسقين ينفذ. كما في «البحر» (٧: ٥٠) نقلاً عن «الفتح» (٦: ٤٣٩)، ولذا قال في «الدر المختار» (٤: ٣٦٧): أو فاسقين في الأصح. (٦) في أ و ج وص و ق: الشفيع. (٧) وكذا الإخبارُ بعيبٍ لمريدِ لشراء، أو حجرِ مأذون، وفسخ شركة، وعزلُ قاضٍ، ومتولِّي وقف، فهي عشرةٌ يشترطُ فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها. ينظر: «الدر المختار» (٤: ٣٦٧).