للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأقلفِ، والخَصيِّ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال، ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً. لا من أعمى، ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب، إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.

(والأقلفِ) (١) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (٢)، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) … (٣)، وعند مالك (٤) - رضي الله عنه - لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.

وأمَّا العمُّالُ: فإن نفسَ العملِ ليس بفسقٍ إلاَّ إذا كانوا أعواناً على الظُّلم، وقيل: العاملُ إذا كان وجيهاً ذا مروءة لا يجازفُ في كلامِه تُقْبَلُ شهادتُه، وإن كانَ فاسقاً، فقد رُوِي عن أبي يوسفَ - رضي الله عنه -: إن الفاسقَ إذا كان وَجيهاً لوجاهتِهِ لا يَقدمُ على الكذبِ تقبلُ شهادتِه.

(ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً (٥).

لا من أعمى)، وفي روايةٍ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - تقبلُ فيما يجرى فيه التَّسامعُ، وهو قولُ زُفَرَ - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - والشَّافِعِيِّ (٦) - رضي الله عنه - تقبلُ إذا كان بصيراً عند التَّحمُّل، وإن عمي بعد الأداءِ قبلَ القضاءِ فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - ومحمَّدٍ - رضي الله عنه - خلافاً لأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وقولُهُ أظهر (٧).

(ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب)، إنِّما قال هذا؛ لأنَّه تقبل عند الشَّافِعِي - رضي الله عنه - (٨) إذا تابَ، (إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.


(١) الأقلف: الرجل الذي لم يختتن، والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصباح» (ص ٥١٤).
(٢) الخصيّ: المنْزوع خصيتيه. ينظر: «المغرب» (ص ١٤٧).
(٣) في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان، يأخذون الحقوقَ الواجبةَ كالخراجِ، ونحوِه، وقيل: هم الأمراء، وقيل: الذين يعملون بأبدانهم، ويؤجَّرون بأنفسهم.
(٤) ينظر: «التاج والإكليل» (٨: ١٧٩)، و «مواهب الجليل» (٦: ١٦١)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤: ١٧٣)، وغيرها.
(٥) لأن الملاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٢٠٠).
(٦) ينظر: «الأم» (٧: ٤٨)، و «تحفة الحبيب» (٤: ٤٤٥)، وغيرهما.
(٧) ردَّه يعقوب باشا في «حاشيته» (١٢٧/أ): بأنَّ المفهومَ من سائرِ الكتبِ عدم أظهريّته.
(٨) ينظر: «الأم» (٦: ٢٢٦)، و «مغني المحتاج» (٤: ٤٣٨)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>