للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

....................................................................................................................

الأشراكُ باللهِ تعالى.

والفرارُ من الزَّحْف.

وعقوقُ الوالدين.

وقتلُ النَّفس بغير حق.

وبُهْتُ المؤمن.

والزِّنا.

وشُرْبَ الخمر.

وزادَ البعضُ: أكلُ مالِ اليتيمِ بغيرِ حقّ، وأكلُ الرِّبا، وقد وردَّ في الحديث: «اجتنبوا السبعَ الموبقات: الشِّركُ بالله، والسِّحر، وقتلُ النَّفْس التي حرَّم اللهُ إلاَّ بالحقّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالَ اليتيم، والتَّولي يومَ الزَّحف، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلات» (١)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «الكبائرُ: الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدين، وقتلُ النَّفس، واليمينُ الغموس» (٢)، فالصَّحيحُ أن هذه الأحاديثَ ليست لبيانِ الحصر، فالكبيرةُ كلُّ ما سُمِّي فاحشةً كاللُّواطة، ونكاحِ منكوحةِ الأب، أو ثَبَتَ لها بِنَصٍّ قاطعٍ عقوبةٌ في الدُّنيا أو في الآخرة، وقال الإمامُ الحَلْوَانيُّ - رضي الله عنه -: ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هَتْكُ حرمةِ الله تعالى والدَّين، فهي كبيرة.

ثُمَّ بعد الاجتنابِ عن الكبائرِ كلِّها لا بُدَّ من عدمِ الإصرارِ على الصَّغيرةِ، فإن الإصرارِ على الصَّغيرةِ كبيرة.

وقوله: وغَلَبَ صوابُهُ: أي حسناتُهُ أغلبُ من سيئاتِه، فإن الإلمامَ بالصَّغيرة لا يُسْقِطُ العدالة.

فقوله: ومَن اجتنبَ الكبائرَ إلى قولِهِ: وغَلَبَ صوابُهُ تفسيرُ العدلِ.

أقولُ: ولا بُدَّ فيه (٣) من قيدٍ آخر، وهو أن يجتنبَ الأفعالَ الخسيسةَ الدَّالةِ على الدَّناءة: أي عدم المروءة: كالأكلِ في الطَّريق، والبولِ على الطَّريق.


(١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» (٣: ١٠١٧)، و «صحيح مسلم» (١: ٩٢)، وغيرها.
(٢) من حديث ابن عمر وأنس - رضي الله عنهم - في «صحيح البخاري» (٦: ٢٥١٩،٢: ٩٣٩)، و «صحيح مسلم» (١: ٩٢)، وغيرها.
(٣) زيادة من ب و م.

<<  <  ج: ص:  >  >>