(٢) بيانه: إنَّ الشاهدين إذا شهدا لإنسانٍ بمال، ثم شهدا عليه بمالٍ لإنسانٍ آخر، فكذَّبهما المشهود عليه الذي هو مشهودٌ له، يقضى بما شهدا له، وإن كان يفسِّقهما فيما شهدا عليه؛ لأنَّ هذا تفسيقٌ عن اضطرار، والموجبُ للردِّ هو التفسيقُ عن اختيار، وكذلك لو شهدَ الشاهدان لرجلٍ على رجلٍ بألفِ درهمٍ ومئة دينار، فكذَّبهما المشهودُ له في المئة دنيار، تقبلُ شهادتهما، ثمَّ هاهنا كذَّبه فيما شهدا عليه وهو القضاء، فلا يقدح في شهادتِه له. ينظر: «الكفاية» (٦: ٥٠٦). (٣) زيادة من أ. (٤) الأصح أن الكل على الخلاف. ينظر: «التبيين» (٤: ٢٣٤)، و «الشرنبلالية» (٢: ٣٨٧). (٥) زيادة من ب و ف و م. (٦) نقل الحصكفي في «الدر المنتقى» (٢: ٢٠٨) و «الدر المختار» (٤: ٣٩٢) ترجيح الشارح - رضي الله عنه -، فقال: قال صدر الشريعة: والأظهر قولهما.