(٢) ينظر: «التنبيه» (ص ١٦١)، غيره. (٣) الوثني: من يتديَّن بعبادته على الوثن، وهو الصنمُ سواء كان من خشبٍ أو حجرٍ أو غيره. ينظر: «المصباح» (ص ٦٤٨ - ٦٤٩). (٤) لكراهة دخولِها لقاضٍ وغيره من حيث أنها مجمع الشياطين لا من حيث أنه ليس له حقُّ الدخول، والظاهرُ أنها تحريمية؛ لأنها المرادةُ عند إطلاقهم، قال في «البحر» (٧: ٢١٤): وقد افتيت بتعزير مسلمٍ لازم الكنسيةَ مع اليهود. (٥) الضابط في الحلفِ على الحاصل والسبب: إن السبب إمّا أن يرتفعَ برافع أو لا، فإنّ كان الثاني، فالتحليفُ على السبب بالإجماع، وإن كان الأول فإن تضرَّر المدّعي بالتحليف على الحاصل؛ فلذلك، وإن لم يتضرَّر يحلفُ على الحاصل عند الإمام ومحمّد - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يحلَّفُ على السبب. ينظر: «الزبدة» (٣: ٢١١).