للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإقرارُ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقط، وخاتمٍ يلزم حلقتُهُ وفَصُّه، وسيفٍ جفنُه وحمائلُه ونصلُه، وحَجلة العيدان والكسوة، وتمرٍ في قوصرة إيَّاهما كثوبٍ في منديل أو ثوب، وثوب في عشرةِ أثوابٍ واحد، وخمسةٍ في خمسةٍ بنيَّةِ الضَّربِ خمسة، وبنيَّةٍ مع عشرة

(والإقرارُ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقط، وخاتمٍ يلزم حلقتُهُ وفَصُّه (١)): أي الإقرارُ بخاتمٍ يلزمُهُ حلقتُهُ وفصُّه، فهذا من بابِ العطفِ على معمولي عاملينِ مختلفين، والمجرورُ مقدَّمٌ نحو في الدارِ زيد، والحجرةِ عمرو، وكذا في قولِه: (وسيفٍ جفنُه وحمائلُه ونصلُه (٢)، وحَجلة العيدان والكسوة (٣)): الحَجَلةُ: البيتُ المُزيَّنُ بالثَّيابِ والسُّرُر (٤).

(وتمرٍ في قوصرة (٥) إيَّاهما (٦) كثوبٍ في منديل (٧) أو ثوب، وثوب في عشرةِ أثوابٍ واحد)، هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - وأبي يوسفَ - رضي الله عنه -، فإنَّ عشرةَ أثوابٍ لا تكونُ تابعةً لثوبٍ واحد، وعند محمَّد - رضي الله عنه - يلزمُهُ أحدَ عشرَ ثوباً؛ لأنَّ النَّفيسَ يُلَفُّ في ثيابٍ كثيرة (٨).

(وخمسةٍ في خمسةٍ بنيَّةِ الضَّربِ خمسة، وبنيَّةٍ مع عشرة)، وعند الحسن بن زياد - رضي الله عنه - يلزمُهُ خمسةٌ وعشرون، وقد ذُكِرَ في «كتاب الطَّلاق» (٩).


(١) فَصُّ الخاتم: ما يركبُ فيه من غيره. ينظر: «المصباح» (ص ٤٧٤)، «القاموس» (٢: ٣٢٣).
(٢) جفن السيف: غلافه. والحمائل: وهي علاقة السيف، والنصل: حديدةُ السيف. ينظر: «الصحاح» (١: ٣٠١)، و «الزبدة» (٣: ٢٤٣).
(٣) العيدان: أصله عودان، قلبت الواو ياءً لمجانسة كسرةِ ما قبلها، جمع العود، وهو الخشب، وجمعه أعواد أيضاً. والكسوةُ: اللِّباسُ. ينظر: «المصباح» (ص ٤٣٦،٥٣٤).
(٤) ومثله في «الصحاح» (١: ٢٣٨).
(٥) القوصرَّةُ بالتخفيف والتثقيل: وعاءُ التمرِ يتَّخذُ من قصب، وإنّما تسمَّى بذلك ما دام فيها التمر وإلاَّ فهي زِنْبِيلٌ مبنيٌّ على عُرفِهم. ينظر: «المصباح» (ص ٥٠٤)، و «المغرب» (ص ٣٨٥).
(٦) أي لزماه كل من التمر والقوصرة؛ لأن القوصرة وعاء له وظرف له. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ١٤٤/أ).
(٧) المِنديل: معروف، قال ابن فارس: مأخوذٌ من النَّدْلِ، وهو النَّقْل، وقال غيره: هو مأخوذٌ من النَّدْلِ وهو الوسخ؛ لأنه يُنْدَلُ به. ينظر: «معجم مقاييس اللغة» (٥: ٤١٠)، و «شرح صحيح مسلم» للنووي (٣: ٢٣٢)، و «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» (٢: ٧٤،١٩٢)، ولتفصيل الكلام في أحكامه ينظر: «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل».
(٨) لأنّ العشرةَ لا تكونُ ظرفاً لثوب واحد عادة، والممتنعً عادة كالممتنعِ حقيقة. وتمامه في «التبيين» (٥: ١٠) و «مجمع الأنهر» (٢: ٢٩٤)، وغيرهما.
(٩) ٢: ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>