(٢) لأنَّ اشتراطَ ذلك ممّا يقطعُ الشركةَ بينهما؛ لأنّه ربّما لا يربحُ إلا هذا النقد، فيقطعُ الشركةَ في الربح، وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاةً بحكمِ العقد، فيجبُ أجرُ المثل. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٣٢٣). (٣) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر» (٢: ٣١١) إلى ستة شروط، فأضاف: كون رأس المال عيناً لا ديناً؛ لأن المضارب أمين ابتداءً ولا يتصوّر كونه أميناً فيما عليه من الدين. كون رأس المال معلوماً تسمية أو إشارة.
كون نصيب المضارب من الربح معلوماً عند العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد. (٤) أي الخسران؛ لأنه جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال، فهو شرط زائد … ينظر: «الدرر» (٢: ٣١٢).