للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا، ولا يزادُ على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -، ولا يضمنُ المالَ فيها، ولا تصحُّ إلاَّ بمالٍ تصحُّ فيه الشَّركة. وبتسليمه إلى المضارب. وشيوعِ الرِّبحِ بينهما، فتفسدُ إن شُرِطَ لأحدِهما زيادةُ عشرة

الفساد، (بل أجرُ عملِهِ رَبِحَ أَو لا، ولا يزادُ (١) على ما شرطَ خِلافاً لمحمَّد - رضي الله عنه -، ولا يضمنُ المالَ فيها): أي في المضاربةِ الفاسدةِ كما في الصَّحيحة.

[شروطها]:

(ولا تصحُّ إلاَّ بمالٍ تصحُّ فيه الشَّركة.

وبتسليمه إلى المضارب.

وشيوعِ الرِّبحِ بينهما، فتفسدُ إن شُرِطَ لأحدِهما زيادةُ عشرة (٢)) (٣)، اعلم أنَّ كلَّ شرطٍ يقطعُ الشَّركةَ في الرِّبح، أو يوجبُ جهالة الرِّبحِ يفسدُها، وما عداه من الشُّروطِ الفاسدةِ التي تفسدُ البيعَ لا تفسدُ المضاربة، بل يبطلُ ذلك الشَّرط، وكذا شرطُ الوضيعةِ (٤) على المضارب.


(١) أي لا يزادُ أجرُ مثلِ عملِه على قدرِ ما شرطَ له من الربح، وهذا عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -؛ لأنّه رضيَ به خلافاً لمحمّد - رضي الله عنه -، فإنَّ عنده له أجرُ المثلِ بالغاً ما بلغ، والأصلُ فيه: أنّ الإجارةَ إذا قصدت يجبُ أجرُ المثل، فإنّه إن كان معلوماً لا يزادُ عليه، وإن كان مجهولاً كدابّةٍ أو ثوبٍ يجبُ بالغاً ما بلغ، وإن كان معلوماً من وجهٍ دون وجه، كالجزءِ الشائع مثل النصفِ والربع، فعند محمّد - رضي الله عنه -: يجبُ بالغاً ما بلغ؛ لأنّه مجهول، إذ يكثرُ بكثرةِ ما يحصل، وينقصُ بقلّته، وعندهما: لا يزادُ على المسمَّى؛ لأنّه معلومٌ من جملةِ ما يحصل بعمله. ينظر: «كمال الدراية» (ق ٥٢٤).
(٢) لأنَّ اشتراطَ ذلك ممّا يقطعُ الشركةَ بينهما؛ لأنّه ربّما لا يربحُ إلا هذا النقد، فيقطعُ الشركةَ في الربح، وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاةً بحكمِ العقد، فيجبُ أجرُ المثل. ينظر: «مجمع الأنهر» (٢: ٣٢٣).
(٣) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر» (٢: ٣١١) إلى ستة شروط، فأضاف:
كون رأس المال عيناً لا ديناً؛ لأن المضارب أمين ابتداءً ولا يتصوّر كونه أميناً فيما عليه من الدين.
كون رأس المال معلوماً تسمية أو إشارة.

كون نصيب المضارب من الربح معلوماً عند العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وجهالته توجب فساد العقد.
(٤) أي الخسران؛ لأنه جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال، فهو شرط زائد … ينظر: «الدرر» (٢: ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>